تعليمات رقم (83) لسنة 1979 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى في تنظيم انتاج نقاوى الحاصلات الزراعية

      التعليقات على تعليمات رقم (83) لسنة 1979 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى في تنظيم انتاج نقاوى الحاصلات الزراعية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (83) لسنة 1979 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى في تنظيم انتاج نقاوى الحاصلات الزراعية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 83
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الثانية عشرة من قانون المجلس الزارعي الاعلى رقم (116) لسنة 1970 وتسيهلا لتنفيذ الفقرة (5) من المادة الخامسة منه. قرر المجلس اصدار التعليمات التالية: –

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذه التعليمات المعاني المبينة ازاء كل منها: –
1- الوزارة – وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي.
2- الوزير – وزير الزراعة والاصلاح الزراعي.
3- السلطة المختصة – الدائرة التابعة لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي والمسؤولة عن تنظيم انتاج تقاوى الحاصلات الزراعية.
4- اللجنة – لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية المشكلة وفق احكام هذه التعليمات.
5- التقوى – اجزاء النبات المستعملة لاكتار الحاصلات الزراعية بما فيها البذور والدرنات والشتلات والفسائل والابصال.
6- المربي – الشخص الحقيقي او المعنوي الذي يقوم بانتاج التقاوى المشمولة بهذه التعليمات.
7- المفتش – الموظف المكلف من قبل السلطة المختصة بمراقبة تطبيق هذه التعليمات (او المفتش الذي يتم تعيينه وفق احكام قانون تداول المواد الزراعية رقم (34) لسنة 1970 المعدل).

مادة 2
لا يجوز انتاج محصول يكون كله او بعضه معدا ليكون تقاوى من احدى درجات الاكثار التالية الا بموافقة الوزارة: –
1- تقاوى النواة.
2- تقاوى الاساس.
3- التقاوى المسجلة.
4- التقاوى المعتمدة.

مادة 3
1 – تحدد من قبل السلطة المختصة وبعد موافقة الوزير: –
أ‌- مواصفات وشروط وطرق انتاج كل درجة من درجات اكثار التقاوى المنصوص عليها في المادة الثانية من هذه التعليمات.
ب‌- الحاصلات الزراعية المشمولة بهذه التعليمات.
ج – المعلومات التي يجب ان يقدمها المربي لغرض الحصول على موافقة الوزارة وفق احكام المادة الثانية من هذه التعليمات.
2 – للوزير باقتراح من السلطة المختصة ان يصدر سنويا قرارات بتخصيص مناطق معينة لتعميم زراعة درجات معينة من درجات اكثار التقاوى لبعض الحاصلات الزراعية.

مادة 4
1 – تشكل بقرار من الوزير لجنة في ديوان الوزارة تسمى (لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية) تكون مهمتها: –
أ‌- اقتراح سياسة انتاج التقاوى.
ب‌- اقتراح مواصفات وشروط تقاوى المحاصيل الزارعية لكل من درجات الاكثار المشمول بهذه التعليمات وطرق انتاجها.
ج – اقتراح – اسعار التقاوى المشمولة بهذه التعليمات.
د – وضع صيغ عقود اكثار التقاوى التي يتم التعاقد بموجبها بين المربي والوزارة لانتاج التقاوى.
هـ – اقتراح مناطق انتاج وتنظيف وتعبئة وخزن التقاوى.
و – اقتراح طرق ووسائل الرقابة والتفتيش على حقول الاكثار للتقاوى وكيفية اخذ العينات وتحديد نسب القبول عند الفحص.
ز – اقتراح كل من شانه تسهيل تنفيذ هذه التعليمات.
ح – اقتراح مواصفات العبوات التي تحفظ فيها التقاوى والبطاقات التي توضع عليها والمعلومات والبيانات التي تدون على تلك البطاقات، مع الاخذ بنظر الاعتبار قانون تداول المواد الزراعية رقم (34) لسنة 1970 وتعدلايلاته.
ط – تحديد انواع واصناف وكميات ومواصفات التقاوى التي تستورد او تصدر حسب الاقتضاء.

مادة 5
يلتزم المربي بما يلي: –
1- اعلام قسم فحص وتصديق البذور والمحالج اواية دائرة تحل محلها بالمعلومات التالية خلال شهر من تاريخ الزراعة: –
أ‌- موقع الحقل ومساحته.
ب‌- نوع وصنف المحصول.
ج – درجة اكثار التقاوى المقرر ان ينتجها.
د – موافقة الوزارة على قيامة بانتاج التقاوى.
2 – استئصال النباتات الغربية التي تظهر في او احوال حقل انتاج التقاوى بارشاد من الجهة المختصة المبرمة بينه وبين الوزارة.

مادة 6
1 – يجرى التفتيش الحلقي واخذ العينات واجراء الفحوصات اللازمة على التقاوى المنتجة وتصديقها من قبل قسم فحص وتصديق البذور والمحالج في الوزارة، او باشرافها وتعتبر الجهة المسؤولة عن اجراء ذلك.
2- يتحمل المربي اجور ونفقات التفتيش الحقلي والفحص والتصديق بالكيفية والمقدار الذي يقرره الوزير لهذا الغرض وينشر ذلك ببيان في الجريدة الرسمية.

المحتوى 1
مادة 7
يصدر الوزير بناء على اقتراح اللجنة بيانات تبين فيها لكل درجة من درجات اكثار التقاوى ما يلي: –
1- الشروط الواجب توفرها في التقاوى لكي تعتبر صالحة للزراعة.
2- طريقة اخذ العينات للفحص واماكن فحصها.
3- القواعد الواجب اتباعها في الفحص.
4- تاريخ ابتداء موسم الفحص وتاريخ انتهائه.
5- المدة الواجب اعلان نتائج الفحص خلالها وكيفية التبليغ بها.
6- كيفية تعبئة التقاوى عقب الفحص والمحافظة عليها وطريقة ترقيمها واقفالها وختمها واعتمادها والبيانات التي تدرج على البطاقات التي توضع على العبوات.
7- مدة صلاحية التقاوى للزراعة والاجراءات التي تتخذ بشانها بعد اتقضاء تلك المدة.
8- طريقة اعداد التقاوى المختلفة من المواسم السابقة وطريقة فحصها من جديد ومواعيد ذلك.

مادة 8
1 – لا يجوز تداول التقاوى المنتجة في العراق والمشمولة بهذه العليمات الا بعد تصديقها من قبل قسم فحص وتصديق البذور والمحالج في الوزارة واصدار شهادة بقبولها.
2 – يجوز اعادة فحص المحصول المرفوض بعد خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ بقرار الرفض اذا كان قد رفض لاي سبب غير السبب الوارد في الفقرة(1) من هذه المادة. ويجوز الاعتراض على قرار الرفض الثاني لدى الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ به,
3- يحيل الوزير الاعتراض على قرار الرفض الثاني الى لجنة تؤلف من موظف فني في الوزارة وخبيرين يختار المعترض احدهما ويتم اختيار الثاني بالقرعة من جداول الخبراء الذي يضعه الوزير سنويا بعدد من ذوى الخبرة في شؤون التقاوى، وعلى الجنة ان تنظر في الاعتراض وتصدر قرارها فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ احالته اليها. ويكون قرارها نهائيا بعد مصادقة الوزير عليه.
4- تحدد اتعاب الخبراء ببيان يصدره الوزير، ويلزم المعترض بادائها عند تقديم اعتراضه فاذا صدر قرار اللجنة في صالحة ترد اليه وتلتزم الوزارة بأدائها.

مادة 10
لا يجوز بيع او تداول التقاوي التي يظهر نهائيا عدم صلاحيتها للزراعة او تقضتي المدة المحددة لصلاحيتها الزراعة، كما لا يجوز عرضها في محلات بيع المواد الزراعية ويجوز عرضها في غير المحلات المذكورة للاغراض غير الزراعية اذا كانت تصلح لذلك بعد فك اختامها، اما اذا كانت غير صالحة لذلك لاي سبب او يخشى منها ضررا للاقتصاد الوطني او الصحة العامة فيتوجب اتلافها باشراف السلطة المختصة خلال عشرة ايام من تاريخ اكتساب قرار الرفض الدرجة القطعية.

مادة 11
يقوم المفتشون بمراقبة تنفيذ هذه التعليمات ولهم في سبيل ذلك دخول اي حقل او بستان او محل خزن التقاوى واخذ العينات بدون مقابل لغرض فحصها والتثبت من مواصفاتها.

مادة 12
للوزير اصدار البيانات الضرورية لتحقيق اهداف هذه التعليمات.

مادة 13
كل من خالف هذه التعليمات يعاقب وفق احكام قانون العقوبات والقوانين المرعبة الاخرى.

مادة 14
تنفيذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
نشر في الوقائع العراقية عدد 2352 في 16 – 5 – 974