عنوان التشريع: تعليمات رقم (86) لسنة 1979 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى في تعديل تعليمات تنظيم الشؤون المالية والحسابية والخدمة لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 86
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-01-01 00:00:00
استنادا الى الفقرة (3) من المادة الثالثة من قانون المجلس الزراعي الاعلى رقم 116 لسنة 1970.
اصدر المجلس العليمات التالية: –
مادة 1
تحذف الفقرة (3) من المادة الثامنة والثلاثين من التعليمات.
مادة 2
تنفيذ هذه التعليمات من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.
نشر في الوقائع العراقية عدد 2359 في 2 – 6 – 1974