تعليمات رقم (86) لسنة 1979 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى في تعديل تعليمات تنظيم الشؤون المالية والحسابية والخدمة لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي

      التعليقات على تعليمات رقم (86) لسنة 1979 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى في تعديل تعليمات تنظيم الشؤون المالية والحسابية والخدمة لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (86) لسنة 1979 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى في تعديل تعليمات تنظيم الشؤون المالية والحسابية والخدمة لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 86
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرة (3) من المادة الثالثة من قانون المجلس الزراعي الاعلى رقم 116 لسنة 1970.
اصدر المجلس العليمات التالية: –

مادة 1
تحذف الفقرة (3) من المادة الثامنة والثلاثين من التعليمات.

مادة 2
تنفيذ هذه التعليمات من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.
نشر في الوقائع العراقية عدد 2359 في 2 – 6 – 1974