عنوان التشريع: تعليمات رقم (79) لسنة 1979 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى في تعديل التعليمات رقم 3 لسنة 1970
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 79
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة الخامسة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي رقم (11) لسنة 1970 اصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية: –
مادة 1
تعتبر المادة السابعة المعدلة بالتعليمات رقم (11) لسنة 1970 من التعليمات رقم (3) لسنة 1970 فقرة (1) ويضاف اليها ما يلي: –
2- على اللجنة مراعاة تجنيب المساحات المنشاة عليها ابنية لغير الاغراض الزراعية في الاراضي المملوكة ملكا صرفا واحتسابها ضمن الحد الاعلى قياسا على الاراضي الزراعية المجاوزة او القريبة في المنطقة.
مادة 2
تضاف الى آخر الفقرة (4) من المادة الرابعة والثلاثين من التعليمات المعدلة بالتعليمات رقم (62) لسنة 1973 العبارة الاتية: –
“. . . . . . ولا يعتبر ترك زراعة الارض بسبب اقامة المنشات العقارية فيها لغير الاغراض الزراعية عذرا قانونيا مشروعا لتقرير عدم انحلالها”.
مادة 3
تنفذ هذا التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية وتسرى احكامها على القرارات المكتسبة وغير المكتسبة الدرجة النهائية.
رئيس المجلس الزراعي الاعلى
نشر في الوقائع العراقية عدد 2324 في 2 – 3 – 1974