تعليمات رقم (78) لسنة 1979 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى في تعديل التعليمات رقم 46 لسنة 1972 في التنظيم الداخلي لوزارة الري

      التعليقات على تعليمات رقم (78) لسنة 1979 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى في تعديل التعليمات رقم 46 لسنة 1972 في التنظيم الداخلي لوزارة الري مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (78) لسنة 1979 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى في تعديل التعليمات رقم 46 لسنة 1972 في التنظيم الداخلي لوزارة الري
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 78
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من قانون المجلس الزراعي الاعلى رقم (116) لسنة 1970 اصدر التنظيم الداخلي لوزارة الري وتعتبر الفقرة (هـ) لهما: –
“هـ قسم التنظيم والاساليب”.

مادة 1
تضاف المادة التالية الى التعليمات وتعتبر المادة الثامنة فيها ويعدل تسلسل المواد التي تليها تبعا لذلك.
“المادة الثامنة – قسم التنظيم والاساليب/ برئاسة موظف بدرجة مدير حامل لشهادة جامعية يترتبط بالوزير مباشرة يعاونه عدد من الموظفين ويتم تحديد مقدرات ملاكه الدائم بالاتفاق مع المركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري ويتولى المهام التالية: –
اولا – 1 – جمع المعلومات واجراء المسوحات الخاصة بالتنظيمات الادارية في الوزارة والدوائر التابعة لها ومراجعة وتحليل اهدافها واختصاصاتها واقتراح تطويرها.
ت‌- دراسة اساليب لعمل واجراءاته داخل الوزارة والدوائر التابعة لها واقتراح الحلول التي تؤدي الى تبسيطها وازالة العراقيل الناجمة عن تكدس وزخم الاعمال والتعطيل والازدواجية والتداخل.
ج – دراسة الهيكل التنظيمي للوزارة والدوائر التابعة لها والمسؤوليات المناطة بها وتحديد المستويات الادارية لهذه المسؤوليات والاختصاصات.
د – وضع (اوضاف اعمال) تبين اهداف الوظائف والواجبات والاختصاصات والصلاحيات المناطة بها والعلاقات التنظيمية فيما بينها.
هـ – اصدار دليل المعاملات للوزارة ودوائرة يسمح لموظفيتها وموظفي الوزارات الاخرى والمواطنين من يكونوا على بينه من كيفية انجاز المعاملات الرئيسية المختلفة.
ثانيا – يتولى وضع خطة لعمله بالاتفاق مع المركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري بعد عرضها على الوزير. وفي حالة اقرارها من قبلة تصدر الاوامر اللازمة للتنفيذ.
ثالثا – يكون المركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري مشرفا على اعمال القسم من الناحية الفنية وذلك بخصوص اسلوب جمع المعلومات وتبويبها وتصنيفها وكيفية اجراء الدراسات وتحليلها واستخلاص النتائج الدراسات والتوصيات وذلك وفق خطة العمل المذكورة في (ثانيا) اعلاه، كما يضع المركز اسلوب عمل القسم وعلاقته بالاقسام والمديريات ضمن الوزارة”.

مادة 2
تعديل التسمية الواردة في الفقرة (1) من المادة التاسعة الى (مديرية الذاتية) بدلا من (مديرية الادارة والذاتية) وتحذف الفقرة (أ) والفقرة (هـ) من الفقرة (1) من المادة المذكورة ويعدل تسلسل الفقرات تبعا لذلك.

مادة 3
تستحدث مديرية في مديرية الادارة والمالية العامة باسم (مديرية الادارة) وتضاف الفقرة التالية الى المادة التاسعة من التعليمات وتكون الفقرة السابعة لها:
“7 – مديرية الادارة – ويراسها موظف بدرجة مدير من ذوى الخبرة والكفاءة ويحمل شهادة جامعية يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين وتكون مسؤولة عن الشؤون الادارية وتتكون من الشعب التالية: –
أ‌- شعبة الخدمات – (الانارة، الهاتف، الماء، الكهرباء، التنظيمات، الحراسة، توزيع، الفراشين، المطعم، اعمال الصيانة).
ب‌- شعبة الطابعة والرونيووالفوتوستات.
ج – النشر والاعلام.
د – شعبة التشغيل اليومي للسيارات.
هـ – الاستعلامات.

مادة45
تلغي المادة الثالثة عشرة من التعليمات ويعدل تسلسل المواد اللاحقة لها.

مادة 5
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
نشر في الوقائع العراقية عدد 2319 في 16 – 2 – 1974