تعليمات التحويل الخارجي التعديل رقم (229) لسنة 1974الى الاشخاص المجازين بالتعامل بالتحويل الخارجي كافة

      التعليقات على تعليمات التحويل الخارجي التعديل رقم (229) لسنة 1974الى الاشخاص المجازين بالتعامل بالتحويل الخارجي كافة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات التحويل الخارجي التعديل رقم (229) لسنة 1974الى الاشخاص المجازين بالتعامل بالتحويل الخارجي كافة
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 229
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-08-28 00:00:00

بناء على ما جاء بقرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي المتخذ بجلسته الثمانين بعد التسعمائة المنعقدة بتاريخ 28 – 8 – 1974.

أولا – تضاف العبارة التالية إلى صدر الباب السادس من تعليمات التحويل الخارجي الصادرة بموجب قانون مراقبة التحويل الخارجي رقم (19) لسنة 1961 (المعدل)، ليقرأ صدر الباب المذكور كالآتي: –

الباب السادس
الاستيراد إلى العراق
تطبق أحكام هذا الباب على كافة معاملات الاستيراد إلى العراق، وتستثنى معاملات القطاع العام من تنظيم الاستمارة رقم (3) الواردة في أحكام الباب والتي يستعاض عنها بالكشف الدوري رقم (2 – أ) المرفق مع هذه التعليمات.
ثانيا – استنادا إلى ما ورد في (أولا) أعلاه، تقرر ما يلي: –
1 – ينظم الكشف الدوري رقم (2 – أ) طبقا للنموذج المرفق طيا، وبنسختين يرسل أحدهما إلى دائرة الإحصاء والأبحاث العامة، ويرسل الثاني إلى دائرة التحويل الخارجي العامة بهذا البنك خلال أسبوع واحد من نهاية كل نصف شهر.
2 – تخول المصارف المجازة بالتعامل بالتحويل الخارجي كافة الصلاحيات اللازمة لاجراء معاملات الاستيراد الخاصة بالقطاع العام، وبامكان المصرف المجاز بالتعامل وبالتحويل الخارجي تمشية كافة الاعتمادات المستندية والسحوبات المستندية، وتحويل قيام البضائع المخرجة من حوزة الكمارك دون الرجوع الى دائرة التحويل الخارجي العامة بهذا البنك لاستحصال موافقها المسبقة، مع مراعاة ما يلي: –
أ – قانون مراقبة التحويل الخارجي رقم (19) لسنة 1961 والتعديلات الجارية عليه.
ب – احكام وتعليمات مكتب مقاطعة اسرائيل المبلغة الى “الاشخاص المجازين” بمنشورات دائرة التحويل الخارجي او التي ستبلغ الى المذكورين مستقبلا.
ج – التعليمات المبينة بإجازات الاستيراد المختصة.
د – اتفاقيات الدفع الثنائية المعقود بين الجمهورية العراقية وبعض الدول.
هـ – التعليمات المبلغة الى الاشخاص المجازين بمنشورات دائرة التحويل الخارجي العامة.
تعتبر التعديل في (اولا) اعلاه نافذا من تاريخ 1 – 1 – 1975 ق. ظ

محافظ البنك المركزي العراقي