تعليمات التحويل الخارجي التعديل رقم (223) لسنة 1974 الى الاشخاص المجازين بالتعامل بالتحويل الخارجي كافة

      التعليقات على تعليمات التحويل الخارجي التعديل رقم (223) لسنة 1974 الى الاشخاص المجازين بالتعامل بالتحويل الخارجي كافة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات التحويل الخارجي التعديل رقم (223) لسنة 1974 الى الاشخاص المجازين بالتعامل بالتحويل الخارجي كافة
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 223
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-06-26 00:00:00

استنادا الى قرار مجلس ادارة البنك المركزي العراقي المتخذ بجلسته السادسة والسبعين بعد التسعمائة المنعقدة بتاريخ 26 – 6 – 1974.

تعدل تعليمات التحويل الخارجي الصادرة بموجب قانون مراقبة التحويل الخارجي رقم (19) لسنة 1961 المعدل، بحيث يعتبر نص المادة الخامسة عشرة منها فقرة اولى، وتضاف الفقرة التالية اليها، وتعتبر الفقرة الثانية للمادة المذكورة.
المادة الخامسة عشرة: –
2 – ” تعتمد فروع “الشخص المجاز” خارج مدينة بغداد قائمة اسعار بيع وشراء العملات الاجنبية “عملات القائمة” الصادرة عن البنك المركزي العراقي لليوم السابق في اجراء التحويلات المتعلقة بمعاملات بيع وشراء “عملات القائمة” للمسافرين “العراقيين والاجانب” وتحويلات الطلاب لاغراض الدراسة فقط.

محافظ البنك المركزي العراقي
نشر في الوقائع العراقية عدد 2328 في 21 – 7 – 1974