عنوان التشريع: تعليمات التحويل الخارجي بوقف العمل بالتعديل 215 في 22/12/1973 التعديل رقم (218) لسنة 1974
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 218
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-01-01 00:00:00
بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتمشيا مع احكام قانون تنفيذ المشاريع الكبرى رقم (157) لسنة 1973.
تقرر ايقاف العمل بالتعديل المرقم (215) والمؤرخ في 22 – 12 – 1973 لتعليمات التحويل الخارجي. والعمل بموجب الباب الخامس عشر من التعليمات المذكورة قبل صدور التعديل اعلاه وحتى اشعار اخر.
محافظ البنك المركزي العراقي
نشر في الوقائع العراقية عدد 2326 في 9 – 3 – 1974