عنوان التشريع: تعليمات التحويل الخارجي – تعديل (تعليمات التحويل الخارجي) رقم (217) لسنة 1974
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 217
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-01-28 00:00:00
بناء على ما جاء بقرار مجلس ادارة البنك المركزي العراقي المتخذ بجلسته السادسة والستين بعد التسعمائة المنعقدة بتاريخ 28 – 1 – 1974: –
تضاف الجملة التالية الى اخر المادة السادسة عشرة (المعدلة) من تعليمات التحويل الخارجي وتعدل المادة المذكورة بموجبه.
“ويجوز لمصرف الرافدين والمصرف التجاري العراقي الاحتفاظ بارصدة من عملات القائمة بما لا يزيد مجموعة عن (15%) (خمسة عشر بالمائة) من التزاماتهما الخارجية لدى مراسليهم من الخارج”.
محافظ البنك المركزي العراقي
نشر في الوقائع العراقية عدد 2321 في 20 – 2 – 1974