مرسوم جمهوري رقم 658 (الغاء ناحية الحمزة التابعة لمحافظة القادسية)

      التعليقات على مرسوم جمهوري رقم 658 (الغاء ناحية الحمزة التابعة لمحافظة القادسية) مغلقة

عنوان التشريع: مرسوم جمهوري رقم 658 (الغاء ناحية الحمزة التابعة لمحافظة القادسية)
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 658
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-11-28 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (1) من المادة السادسة من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 المعدل، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.
رسمنا بما هو ات: –

الغاء ناحية الحمزة التابعة الى محافظة القادسية والحاق كافة المقاطعات التابعة لها بمركز قضاء الحمزة.
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر ذي القعدة سنة 1394 المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر تشرين الثاني سنة 1974.

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2423 في 11 – 12 – 1974