مرسوم جمهوري رقم 639 (احداث ناحية في محافظة ديالى باسم ناحية العبارة)

      التعليقات على مرسوم جمهوري رقم 639 (احداث ناحية في محافظة ديالى باسم ناحية العبارة) مغلقة

عنوان التشريع: مرسوم جمهوري رقم 639 (احداث ناحية في محافظة ديالى باسم ناحية العبارة)
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 639
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-11-25 00:00:00

استنادا الى الفقرة (1) من المادة السادسة من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 المعدل وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.
رسمنا بماهو ات: –

احداث ناحية في محافظة ديالي باسم ناحية (العبارة) ترتبط بقضاء مركز بعقوبة يكون مركزها في قرية (العبارة) ضمن المقاطعة(42) بساتين حد مكسر الجنوبية وتتالف من المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها ادناه: –
(22) بساتين الهويدر والدازكيه (23) شمالي بعقوبة (24) اراضي نهر الشيخ (25) اراضي دورة الصغيرة والكبيرة (26) حد مزيد (27) اراضي وبساتين كصيبة (28) ابوالهوى (29) الاحمير(30) قرية الحكيم(31) منصورية الحكيم(32) بساتين خرنابات الشرقية (33) بساتين خرنابات الغربية (36) بساتين خرنابات الشمالية والعبارة (40) بساتين عبد الحميد(39) بساتين خرنابات والعبارة (40) بساتين حد مكسر الجنوبية (43) بساتين زاغتية الكبيرة(45) بساتين حد الاخضر (46) اراضي زاغنية الصغيرة والكبيرة والكبة (47) اراضي حد الاخضر(48) دور قرية السادة (49) (51) بساتين نهر الشيخ الجنوبية (52) بساتين الكبة (53) دور زاغنية الكبيرة (54) اراضي حد مكسر (55) الدوريين (57) اراضي وبساتين بودجة (58) بساتين زهرة (59) دور قرية زهرة (60) بساتين دورة الوقف(61) بساتين الهويدر الشرقية (62) بساتين الغربية الشمالية (65) دور قرية الهويدر الوسطى (66) دور قرية الهويدر الجنوبية (67) دور قرية الكبة/ ناحية مركز يعقوبة.
وتكون حدودها الادارية من الجهات الثلاث (الشمال والشرق والجنوب) الحدود الخارجية للمقاطعات المرقمة (46و28و26و25و24و23)
وهي من المقاطعات المذكورة اعلاه ومن جهة القرب نهر ديالي ابتداء من التقائه بحدود المقاطعة (23) في الجنوب حتى التقائه بحدود المقاطعة (46) في الشمال.
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر ذي القعدة سنة 1394 المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر تشرين الثاني سنة 1974.

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2322 في 5 – 12 – 1974