عنوان التشريع: استعمال المفردات العربية للمسميات دون مفردات
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 204
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-09-15 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: –
اولاً – تستعمل المفردات العربية للدلالة على المسميات التي ليست لها مفردات في اللغات المحلية في العراق، بديلاً عن المفردات الاجنبية التي تستخدمها هذه اللغات .
ثانياً – ينسق المجمع العلمي مع وزارتي الاعلام والتجارة والجهات الاخرى ذات العلاقة بوضع المفردات العربية للمنتجات والمبتكرات الجديدة بدلاً من المفردات الاجنبية حال ظهور تلك المنتجات والمبتكرات .
ثالثاً – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة