مرسوم جمهوري رقم 612 (فك ارتباط مقاطعات من ناحية الكفل)

      التعليقات على مرسوم جمهوري رقم 612 (فك ارتباط مقاطعات من ناحية الكفل) مغلقة

عنوان التشريع: مرسوم جمهوري رقم 612 (فك ارتباط مقاطعات من ناحية الكفل)
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 612
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-11-10 00:00:00

استنادا الى احكام المدة (الرابعة) من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 المعدل، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.
رسمنا بما هو ات: –

فك ارتباط المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها ادناه من ناحية الكفل التابعه لقضاء الحلة بمحافظة بابل والحاقها بمركز قضاء الكوفة بمحافظة كربلاء.
(63) اراضي وبساتين الحواتم، (87) ام نبنه والدندان، (88) الزركة.
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر شوال سنة 1394 المصادف العاشر من شهر تشرين الثاني سنة 1974.

احمد حسن البكر
رئيس الجمهوري
نشر في الوقائع العراقية عدد 2414في 16 – 11 – 1974