مرسوم جمهوري رقم 574 (احداث قضاء في محافظة القادسية باسم قضاء الحمزة)

عنوان التشريع: مرسوم جمهوري رقم 574 (احداث قضاء في محافظة القادسية باسم قضاء الحمزة)
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 574
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-12-28 00:00:00

استنادا الى احكام المادة (الخامسة) من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 المعدل، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.
رسمنا بما هو ات: –

احداث قضاء في محافظة القادسية باسم قضاء (الحمزة)، ترتبط به النواحي: الحمزه، والسدير والشنافية، يكون مركزه في قصبة الحمزة، وتكون حدوده الادارية الحدود الخارجية للنواحي المذكورة اعلاه.
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم. كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر شوال سنة 1394 المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر تسرين الاول سنة 1974.

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2412 في 9 – 11 – 1974

أضف تعليقك