مرسوم جمهوري رقم 570 (احداث ناحية في محافظة بغداد باسم ناحية الفحامة)

عنوان التشريع: مرسوم جمهوري رقم 570 (احداث ناحية في محافظة بغداد باسم ناحية الفحامة)
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 570
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-10-23 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (1) من المادة السادسة من قانون المحافظات رقم159 لسنة 1969 المعدل، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.
رسمنا بما هو ات: –

احداث ناحية في محافظة بغداد باسم ناحية (الفحامة) ترتبط بقضاء الاعظمية يكون مركزها في (صدر القناة) وتتالف من المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها ادناه: –
(9) وزيرية/بزايز الثعالبة (10) وزيرية/بوب الشام (19) مركز الجفتلك وهور الصقلاوية(20) بزابز المريزات والسريدات والمعمار (21) بزابز الكميرة والفحامة (32) السريدات والفحامة/ناحية الراشدية.
والمقاطعة (16) سبع ابكار والسيفيه/ مركز قضاء الاعظمية وتكون حدودها الادارية الحدود الخارجية للمقاطعات اعلاه.
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر شوال سنة 1394 المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر تشرين الاول سنة 1974.

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2412في9 – 11 – 1974

أضف تعليقك