مرسوم جمهوري رقم 450 (تأسيس مصلحة باسم مصلحة الدجيلة الزراعية)

عنوان التشريع: مرسوم جمهوري رقم 450 (تأسيس مصلحة باسم مصلحة الدجيلة الزراعية)
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 450
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-08-31 00:00:00

استنادا الى الفقرة (1) من المادة الثانية من قانون المصالح الزراعية رقم (50) لسنة 1972، وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعي، وصادق عليه المجلس الزراعي الاعلى.
رسمنا بما هو ات:-

1- تاسيسي مصلحة باسم (مصلحة الدحيلة الزراعية).
2- يكون نطاق عمل المصلحة الاراضي التي يحدها شمالا نهر دجله وشط الغراف، وشرفا نهر دجله حتى ناحية شيخ سعد وهور المصندك، وغريا حدود قضاء الحي الادارية من ناحية الدجلية، وجنوبا حدود محافظة ميسان، وتشمل الحدود المذكورة المقاطعات المدونة في القائمة المرفقة.
على المجلس الزراعي الاعلى ووزير الزراعة والاصلاح الزراعي تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر شعبان سنة 1394 المصادف لليوم الحادي والثلاثين من شهر اب سنة 1974.

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2396 في 14 – 9 – 1974

المقاطعات الداخلة ضمن حدود مشروع الدجيلة
مركز قضاء الكوت:
45و46و47و48و49و50و11و44و52.
مركز الحي:
1و2و3و4و5و6و7و8و19و20.
علي الغربي:
7و8و9و11.

أضف تعليقك