مرسوم جمهوري رقم 499 (تأسيس مصلحة باسم مصلحة الاسحاقي الزراعية)

      التعليقات على مرسوم جمهوري رقم 499 (تأسيس مصلحة باسم مصلحة الاسحاقي الزراعية) مغلقة

عنوان التشريع: مرسوم جمهوري رقم 499 (تأسيس مصلحة باسم مصلحة الاسحاقي الزراعية)
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 499
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-08-31 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (1) من المادة الثانية من قانون المصالح الزراعية رقم (50) لسنة 1972، وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعي، وصادق عليه المجلس الزراعي الاعلى.
رسمنا بما هو ات: –

1- تاسيس مصلحة باسم (مصلحة الاسحاقي الزراعية).
2- يكون نطاق عمل المصلحة الاراضي التي يحدها شرفا وشمالا نهر دجلة من نقطة التقائه بحدود المقاطعة 15/ ابو صفه، وحتى مصب مبزل الصقلاوية بنهر دجله، وغربا نهر الاسحاقي القديم والهضبة الجبسية ومبزل سبع البور (الغريباوي)، وجنوبا مبزل الصقلاوية، وتشمل الحدود المذكورة المقاطعات المدونة في القائمة المرفقة.
على المجلس الزراعي الاعلى ووزير الزراعة والاصلاح الزراعي تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر شعبان سنة 1394 المصادف لليوم الحادي والثلاثون من شهر اب سنة 1974.

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2396في14 – 9 – 1974

المقاطعات الداخلة ضمن حدود مشروع الاسحاقس
مركز قضاء بلد:
1و2و4و5و6و9.
ناحية يثرب:
3و7و8و11و12و18و19و20و21و22و23.
ناحية الاسحاقي:
10و13و14و15و17و33.
ناحية الدجيل:
1و2و3و4و5و6و7و8و9و10و11و12و13و14و15و16و17و18و19و20و21و22.
ناحية الطارمية:
3و4و5و6و7و8و9و10و11و13و14.
ناحية التاجي:
1و2و12و15و16و23و24و25و26و27و28.
ناحية ذات السلاسل:
1و2و3و5و6و7و22.