مرسوم جمهوري رقم 202 (احداث ناحية في محافظة الانبار باسم ناحية الرحالية مرسوم جمهوري)

      التعليقات على مرسوم جمهوري رقم 202 (احداث ناحية في محافظة الانبار باسم ناحية الرحالية مرسوم جمهوري) مغلقة

عنوان التشريع: مرسوم جمهوري رقم 202 (احداث ناحية في محافظة الانبار باسم ناحية الرحالية مرسوم جمهوري)
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 202
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-05-05 00:00:00

استنادا الى الفقرة من المادة السادسة من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 المعدل وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.
رسمنا بما هو ات: –

احداث ناحية في محافظة الانبار باسم ناحية (الرحالية) ترتبط بقضاء مركز الرمادي يكون مركزها في قرية الرحالية وتتالف من المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها ادناه: –
(43) روضة ايوبوالعرموشة، (4) بساتين الرحالة الغربية،(45* قضية الرحالية،(46) روضة يوردان،(47) حصوة الشامية قسم (ب)،(47) حصوة الشامية قسم (ج) الجزء الجنوبي، (56) القصير، (59) تلعة حوران، (60) العصيبية،(61) بساتين الرحالية الشمالية، (62) بساتين الرحالية الجنوبية. وتكون حدودها الادارية كما يلي: –
يبدا الحد من نقطة التقاء المقاطعتين (147) و (47ب) بالحدود الادارية لناحية العامرية بقضاء للمقاطعة (47ب) حصوة الشامية للمقاطعة المرقمة (56) القصير ويسير معقبا حدودها الشرقية حتى التقائه بالمقاطعة (47ج) حصوة الشامية ومنها يسير الحد معقبا حدودها الشرقية ثم الجنوبية حتى يصل المنطقة الواقعة على تل(حزارة) وهو الحد الفاصي بين ناحية عين التمر بمحافظة كربلاء الحد باتجاه الشمال الغربي معقبا الحدود الادارية لقضاء الرطبة من جهة والمقاطعة (47ج) من جهة اخرى حتى الحد نحو الشرق بخط مستقيم حتى يصل تل روضة بوردان ثم يسير الحد نحو الشمال والشرق مع حدود المقاطعة المذكورة حتى يلتقي بحدود المقاطعة (47ب) حصوة الشامية ومنها يستمر الحد معقبا الحدود الغربية والشمالية للمقاطعة المذكورة حتى يصل الى النقطة التي بدا منها الوصف.
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر ربيع الثاني لسنة 1394 المصادف لليوم الخامس من شهر ما ليس لسنة 1974.

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2351 في 14 – 5 – 1974