عنوان التشريع: مرسوم جمهوري رقم 105 (احداث ناحية في محافظة بغداد باسم ناحية التأميم)
التصنيف: مرسوم
المحتوى
رقم التشريع: 105
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-04-14 00:00:00
استنادا الى الفقرة (1) من المادة السادسة من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 المعدل وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.
رسمنا بما هو ات: –
احداث ناحية في محافظة بغداد باسم ناحية (التاميم) ترتبط بقضاء المحمودية يكون مركزها في قرية (الحرية) وتتالف من المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها ادناه: –
(1) الجيبة جي الشرقي (2) الجيبة جي الغربي (3) الزريجية (4) حليجة (5) الجيبة جي الغزيلات (6) الجيبة جي عويريج (7) الجاون الشرقية (8) الصخريجة الغربية (9) الزنبرانية(25) الصخريجة الشرقية (26) مهرية الشاوي(27) الختمية(28) المناوى (29) السيافية (30) تل عمر(37) الجاون الغريبة/مركز قضاء المحمودية. و (7) خشوم حلان (8) السفيرة (9) كويرش (10) ابي دشير الغربية (11) ابو معالف/ناحية اليوسفية.
وتكون حدودها الادارية الحدود الخارجية للمقاطعات المرقمة (29و30و28و9و1و3و4و10و11و7 خشوم حلان و37و7 الجاون الشرقية 8و25و26) وهي من المقاطعات المذكورة اعلاه.
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر ربيع الاول لسنة 1394 المصادف لليوم الرابع عشر من شهر نيسان لسنة 1974.
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2344 في 27 – 4 – 1974