عنوان التشريع: مرسوم جمهوري رقم 38 (الغاء ناحية الثورة والحقافها بقضاء الثورة)
التصنيف: مرسوم
المحتوى
رقم التشريع: 38
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-01-28 00:00:00
استنادا الى احكام المادة (السادسة) من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 ويناء على ما عرضه وزير الداخلية.
رسمنا بما هو ات: –
الغاء ناحية الثورة التابعة لمحافظة بغداد والحاق كافة المقاطعات التابعة لها بمركز قضاء الثورة.
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر محرم لسنة 1394 المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة 1974.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2316 في6 – 2 – 1974