قرار رقم 1374 لسنة 1974 (استثناء العرصات الوقفية العائدة للوقف الذري من احكام مجلس قيادة الثورة رقم 636 لسنة 1972)

      التعليقات على قرار رقم 1374 لسنة 1974 (استثناء العرصات الوقفية العائدة للوقف الذري من احكام مجلس قيادة الثورة رقم 636 لسنة 1972) مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1374 لسنة 1974 (استثناء العرصات الوقفية العائدة للوقف الذري من احكام مجلس قيادة الثورة رقم 636 لسنة 1972)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1374
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-12-15 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت.
قرار مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15 – 12 – 1974 ما يلي: –

1- تستثنى العرصات الوقفية العائدة للوقف الذري من احكام قرار مجلس قيادة الثورة (636)في 24 – 8 – 1972، ما لم تكن معاملة استبدالها قد في اصبحت قطعية قبل صدور هذا القرار، اذا اصبح تقدير بدل الاستبدال نهائيا بموجب احكام المادتين السادسة والسابعة من القرار المذكور.
2- ترد رئاسة ديوان الاوقاف الى طالبي استبدال العرصات الوقفية المشمولة باحكام الفقرة (1) من هذا القرار، التي لم تصبح معاملة استبدالها قطعية قبل صدوره، ما دفعوه من تامينات وما تحملوه من نفقات رسمية ثابتة من جراء معاملة الاستبدال.
3- تطبق على بدلات استبدال العرصات الوقفية العائدة للوقف الذري، التي اصبحت معاملات استبدالها قطعية قبل صدور هذا القرار، والاحكام القانونية المطبقة على بدلات الاستبدال الذي يجري وفقا لاحكام قانون ادارة الاوقاف رقم (64) لسنة 1966 المعدل.
4- يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويتولى الوزراء ورئيس ديوان الاوقاف تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2426 في 18 – 12 – 1974