قرار رقم 1329 لسنة 1974 (نظر محاكم الخبراء المشكلة بموجب قانون تنظيم التجارة في الجرائم الوارد ذكرها في قانون التنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي وقانون الرقابة الصناعية)

      التعليقات على قرار رقم 1329 لسنة 1974 (نظر محاكم الخبراء المشكلة بموجب قانون تنظيم التجارة في الجرائم الوارد ذكرها في قانون التنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي وقانون الرقابة الصناعية) مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1329 لسنة 1974 (نظر محاكم الخبراء المشكلة بموجب قانون تنظيم التجارة في الجرائم الوارد ذكرها في قانون التنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي وقانون الرقابة الصناعية)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1329
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-12-08 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت.
قرار مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 – 12 – 1974 ما يلي: –

1 – تنظر محاكم الجزاء الخاصة المشكلة بموجب قانون تنظيم التجارة رقم (20) لسنة 1970 المعدل في الجرائم الوارد ذكرها في كل من قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي رقم (22) لسنة 1973، وقانون الرقابة الصناعية رقم (92) لسنة 1973، وتكون قراراتها خاضعة للتمييز امام الهيئة التمييزية الخاصة المنصوص عليها من المادة الخامسة والعشرين من قانون تنظيم التجارة.
2 – تسري احكام هذا القرار على الجرائم التي ترتكب بعد نفاذه.
3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2424 في 14 – 12 – 1974