قانون تبليط الشوارع

      التعليقات على قانون تبليط الشوارع مغلقة

عنوان التشريع: قانون تبليط الشوارع
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 85
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-07-29 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير البلديات ووافق عليه مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
يراد بالتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها : –
1 – الشارع – كل طريق وزقاق وميدان وساحة موجودة حاليا وما يقرره المجلس منها .
2 – الشارع الرئيسي – هو ما يقرر اعتباره رئيسيا على أن لا يقل عرضه عن خمسة عشر مترا .
3 – الطريق الخاص – ما يكون ملكا لأصحابه الذين لهم حق المرور فيه .
4 – الشارع الفرعي – جميع الشوارع الاخرى .
5 – الرئيس – رئيس البلدية .
6 – المجلس – المجلس البلدي .
7 – التبليط – تعبيد الشوارع والأرصفة وتنظيمهما بما في ذلك انشاء مجاري المياه والبالوعات وجميع ما يتعلق بذلك .
8 – المكلف – المالك والشريك ومتولي الوقف والمساطح اذا نص عقد المساطحة على ذلك .

مادة 2
يجري تبليط الشارع بكل عرضه أو جزء منه وفق ما يقرره المجلس .

مادة 3
اذا قرر المجلس تبليط أحد الشوارع أو انشاء رصيف عليه تمسح دائرة الهندسة المختصة هذا الشارع وتخمن النفقات التي تصيب أصحاب الاملاك بمقتضى هذا القانون وللمجلس أن يقرر استيفاء ما لا يزيد على النصف مما يصيب المكلف من هذه النفقات خلال ثلاثين يوما من تاريخ المباشرة بالتبليط على أن تستوفى بقية النفقات من المكلف أو من حل محله بعد الانتهاء من التبليط .

مادة 4
1 – للمجلس أن يقرر استيفاء نفقات التبليط من المكلفين عن الشوارع التي قامت بتبليطها الدوائر الرسمية وشبه الرسمية اذا لم تستوف هذه الدوائر نفقات التبليط منهم .
2 – اذا قامت بالتبليط جهة غير الجهة المذكورة في الفقرة (1) فلا تستوفي البلدية نفقات التبليط ألا اذا قامت بتبليطه مجددا .
3 – اذا تعذر معرفة الكلفة المصروفة على التبليط في الفقرة (1) من هذه المادة تقوم البلدية بتقدير الكلفة التخمينية .

مادة 5
1 – تقوم البلدية بصيانة تبليط الشوارع التي قامت بتبليطها هي أو الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية وكذلك الارصفة وتعميرها وتجديدها عند حدوث خلل فيها ألا اذا كان الخلل قد نشأ عن فعل الغير أو تقصيره فتكون نفقاته عليه وللبلدية أن تصلح الخلل وتستوفي النفقات من الفاعل أو المتسبب .
2 – يتحمل المكلف نفقات تبليط القسم المخرب لإيصال مجرى ميأزيبه الخاصة الى المجاري ولو كان ذلك بطلب من البلدية .

مادة 6
تتحمل البلدية نفقة تبليط القسم الذي استقطعته مجانا من الاملاك بمقتضى احكام القوانين والانظمة ويستثنى من ذلك الشوارع التي تستحدث لمصلحة أصحاب الاملاك عند الإفراز ولا يخل ذلك بحقوق البلدية باستيفاء النفقات المتحققة على هذه الاملاك .

مادة 7
1 – تعفى من نفقات التبليط العقارات المخصصة لإقامة الشعائر الدينية لمختلف الطوائف المعترف بها قانونا كالجوامع والكنائس والمقابر وكذلك العقارات المخصصة لجهة خيرية اذا كانت مسجلة بدائرة الطابو لهذه الاغراض .
2 – للمجلس أن يقرر اعفاء الاشخاص من نفقات التبليط المتحققة على أملاكهم اذا كانت معفاة من ضريبة العقار وثبت فقر حالهم .

مادة 8
1 – يتحمل المكلفون الواقعة أملاكهم على جانبي الشارع الرئيسي ثلث كلفة التبليط توزع على الجانبين بالتساوي وعلى كل مكلف بنسبة طول ملكه على ذلك الشارع وتستوفى من المكلفين الواقعة أملاكهم على الميادين والساحات بنسبة عرض الشارع الرئيسي الموصل اليها وفي جميع الحالات لا يجوز أن تستوفي النفقات عن أكثر من النسبة المذكورة على أساس أن لا يحتسب عرض الشارع أكثر من أربعين مترا .
2 – كل مكلف يقع ملكه على شارع غير الشوارع الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة تقرر تبليطه بكل عرضه المقرر أو بقسم منه مكلف بدفع ربع كلفة التبليط على أن لا يقل ما يستوفى منه عن كلفة تبليط متر واحد عرضا من ذلك الشارع بنسبة طول ملكه عليه .
3 – اذا كان الطابق السفلي من الملك يعود الى المكلف والطابق العلوي منه لآخر فيشتركان بكلفة التبليط كل بنسبة طول ما يمتلكه من كل طابق على ذلك الشارع .
4 – تتوزع كلفة تبليط الطريق الخاص على أصحاب الاملاك الذين لهم حق المرور فيه كل بنسبة طول جبهته عليه .
5 – اذا سبق وبلط جزء من الشارع المقرر ثم تقرر تبليط الجزء الآخر من عرضه فيجري احتساب الكلفة التي تصيب الجانبين على أساس منتصف الشارع بما يحقق مساواتهم بدفع نسبة كلفة تبليط مجموع العرض .
6 – اذا تقرر تبليط أحد الشوارع تبليطا كونكريتيا مسلحا بالحديد فلا يطالب المكلفون بدفع نفقاته وانما تحسب الكلفة له بنسبة أعلى نفقات تبليط حجري أو كلسي تستوفيه البلدية ضمن حدودها .

مادة 9
1 – اذا بلط شارع مقرر سبق وبلط قسم منه فتستوفى نفقات تبليط القسم الذي بلط اخيرا ولا يسقط حق البلدية من نفقات ما لم يستوف من الجزء المبلط سابقا .
2 – تستوفي البلدية من المشتري ضمن حدودها نفقات التبليط المتحققة على فضلات الطرق والعقارات التي تبيعها ويتحمل المشتري النفقات المتحققة أو التي ستحقق وفقا لهذا القانون .

مادة 10
اذا كان صاحب الملك مجهولا أو غائبا لا يعرف محل اقامته فللبلدية أن تستوفي نفقات التبليط من واضع اليد على ذلك الملك ولواضع اليد أن يرجع على المكلف بما دفعه .

مادة 11
اذا امتنع المكلف عن دفع ما يصيب ملكه من نفقات التبليط فيطبق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة على هذا الدين .

مادة 12
لكل شخص أن يعترض على المساحة المقدرة لملكه وعلى حصته من النفقات الواجب دفعها وذلك بتقديم عريضة الى البلدية خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه ويبت المجلس البلدي في هذا الاعتراض وله أن يطعن في قرار المجلس لدى وزير البلديات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه به وعند ذلك يحيل الوزير الموضوع الى ثلاثة خبراء ينتخب احدهم صاحب الملك ويكون قرار الوزير المستند على قرار لجنة الخبراء قطعيا ولا يمنع ذلك من مراجعة المحاكم .

مادة 13
يلغي قانون تبليط الشوارع رقم 82 لسنة 1926 وتعديلاته .

مادة 14
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه على ما سبق من وقائع ما لم يكن قد صدر بها قرار قطعي من جهة قضائية أو ادارية .

مادة 15
على وزير البلديات تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر ربيع الاول لسنة 1383 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر تموز لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي أحمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
عبد الستار عبد اللطيف صالح مهدي عماش
وزير المواصلات وزير الدفاع
ووكيل وزير التجارة
مهدي الدولعي عزت مصطفى
وزير العدل وزير الصحة
عبد العزيز الوتاري محمود شيت خطاب
وزير النفط وزير البلديات
محمد جواد العبوسي أحمد عبد الستار الجواري
وزير المالية وزير التربية والتعليم
سعدون حمادي رجب عبد المجيد
وزير الاصلاح الزراعي وزير الاشغال والاسكان
ووكيل وزير الزراعة
عبد الكريم العلي مسارع الراوي
وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون
الوحدة الاتحادية
ناجي طالب
وزير الصناعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 846 في 22 -8 -1963

الاسباب الموجبة

الملحق
حيث ان قانون تبليط الشوارع رقم 83 لسنة 1926 قد مضت على تشريعه مدة طويلة وجرت عليه عدة تعديلات تبعا للظروف والاحوال الماضية وبالنظر للتطور العمراني والتشريعي ولتنوع مواد التبليط واختلاف نفقاته تبعا لذلك ولقيام بعض الجهات الرسمية وغيرها بتبليط بعض الشوارع على نفقتها ولصدور عدة قرارات واجتهادات من المحاكم والهيآت القضائية والادارية تتعارض ونصوص احكام القانون القديم فقد اقتضت الضرورة تبديله ووضع قانون جديد يتماشى وحقوق وواجبات الافراد والبلديات .