قرار رقم 1269 لسنة 1974 (العاملات في معامل النسيج)

      التعليقات على قرار رقم 1269 لسنة 1974 (العاملات في معامل النسيج) مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1269 لسنة 1974 (العاملات في معامل النسيج)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1269
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-11-23 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت.
قرار مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23 – 11 – 1974 ما يلي: –

1- يسمح بتشغيل النساء العاملات في مصانع النسيج التابعة للقطاع العام بثلاث وجبات يوميا، استثناء من احكام المادة التاسعة والسبعين المعدلة من قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 المعدل.
2- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدروه وحتى اشعار اخر.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2420 في 1 – 12 – 1974