عنوان التشريع: قرار رقم 1151 لسنة 1974 (تعيين مرشدات المرور والشرطة)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1151
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-10-24 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت.
قرار مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 – 10 – 1974 ما يلي: –
1- يجوز تعيين خريجة الدراسة الاعدادية والفنون البيتية، بوظيفة (مرشدة) في مديريتي الشرطة والمرور العامتين، بالراتب الذي تستحقه وفق احكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 (المعدل)، وذلك بعد اجتيازها دورة خاصة مدتها ثلاثة اشهر، تفتح في عمادة كلية الشرطة، تتناول خلالها مخصصات شهرية مقدارها عشرة دنانير.
2- تخضع المرشدة لاحكام قانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بامور الخدمة، وتخضع لاحكام قانون انضباط موظفي الدولة فيما له مساس بالناحية الانضباطية.
3- يصدر نظام بتعيين رتب المرشدة وشاراتها وعلاماتها وازيائها.
4- تعين واجبات واختصاصات المرشدة ويحدد ارتباطها برئيسها المباشر بتعليمات يصدرها وزير الداخلية.
5- تمنح المرشدة مخصصات ملابس رسمية مقطوعة قدرها خمسة دنانير شهريا.
6- تعين المناهج التفصيلية للدراسة والتدريب الخاصة بالدورة من قبل لجنة تضم ممثلين عن مديريتي الشرطة والمرور العامتين.
7- يحدد وزير الداخلية عدد اللواتي يقبلن في كل دورة.
8- يشترط في قبول الطالبة للدورة ما ياتي: –
أ- ان تكون عراقية الجنسية من اب عراقي بالولادة وام عراقية او عربية.
ب- بلغت الثامنة عشرة من العمر.
ج – سالمة من الامراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية التي تمنعها من القيام بواجبات الوظيفة بتقرير من لجنة طبية مختصة.
د – حسنة الاخلاق والسمعة، وغير محكوم عليها بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف.
هـ – لا يقل طولها عن (160) سم ولا يزيد وزنها على (60) كغم.
و – على الطالبة التي تقبل في الدورة ان تقدم كفالة مصدقة من الكاتب العدل بمبلغ (200) مائتي دينار تتعهد بموجبها بالخدمة في اجهزة الشرطة والمرور بعد التخرج في الضرورة مدة لا تقل عن سبع سنوات.
9 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى وزيرا الداخلية والمالية تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2410 في 30 – 10 – 1974