قرار رقم 964 لسنة 1974 (منع تعيين خريجي الدراسة الابتدائية)

      التعليقات على قرار رقم 964 لسنة 1974 (منع تعيين خريجي الدراسة الابتدائية) مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 964 لسنة 1974 (منع تعيين خريجي الدراسة الابتدائية)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 964
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-09-03 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 – 9 – 1974 ما يلي: –

1- يمنع تعيين خريجي الدراسة الابتدائية او ما يعادلها في الوظائف الواردة في انظمة وقواعد الخدمة المطبقة في كافة الدوائر شبه الرسمية والمؤسسات والمصالح والشركات العامة. ولا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض مع احكام هذا القرار.
2- يستثنى من احكام الفقرة (1) من هذا القرار المستخدمون من حملة شهادة الدراسة الابتدائية او ما يعادلها الواردة عناوينهم في الجداول الخاصة بالموظفين الملحقة بانظمة وقواعد الخدمة في الدوائر شبه الرسمية والمؤسسات والمصالح والشركات العامة، ويجوز تعيينهم بصفة موظفين.
3- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2395 في 10 – 9 – 1974