قرار رقم 758 لسنة 1974 (نفقات سفر ودراسة المجاز دراسيا والتمتع بالزمالة)

      التعليقات على قرار رقم 758 لسنة 1974 (نفقات سفر ودراسة المجاز دراسيا والتمتع بالزمالة) مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 758 لسنة 1974 (نفقات سفر ودراسة المجاز دراسيا والتمتع بالزمالة)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 758
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-07-11 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 7 – 1974 ما يلي: –

1- منح الموظف المجاز دراسيا: –
أ‌- تذكرة السفر بالطائرة لمرة واحدة ذهابا وايابا، ويمنح من سافر قبل نفاذ هذا القرار تذكره السفر للعودة فقط، ويعامل الموظف المجاز كطالب البعثة في هذه الناحية.
ب‌- الاجور الدراسية الاعتيادية الضرورية لدراسته كاملة.
ج – نفقات طبع الاطروحة اذا اشترطت الجامعة ذلك لاجل الحصول على الشهادة.
د – قيام الكتب حسبما هو مدرج في نظام البعثات.
2 – اعتبار مجموع ما يتقاضاه الموظف بزمالة دراسية من الراتب الاسمي ومخصصات غلاه المعيشة(90) دينارا بدلا من (70) دينارا المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة العشرين من نظام البعثات والمساعدات المالية والزمالات رقم (46) لسنة 1971 وتحويل المبلغ المذكور بكاملة الى الموظف الموفد وحسب طلبة.
3 – زيادة مخصصات طلاب البعثة بنسبة (30%) (ثلاثين من المائة) من المخصصات الحالية.
4 – يتولى الوزراء تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2378في21 – 7 – 1974