عنوان التشريع: عدم قبول شهادة من حكم عليه نهائياً امام المحاكم
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 203
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-09-12 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: –
اولاً – لا تقبل امام المحاكم او امام اية جهة اخرى، شهادة من حكم عليه نهائياً وفق احكام مادة ( 389 ) من قانون العقوبات المرقم بـ ( 111 ) لسنة 1969، لقيامه بممارسة لعب القمار او بفتح او ادارة محل لألعاب القمار او تنظيم العاب من هذا القبيل في محل عام او محل مفتوح للجمهور او في محل او منزل اعد لهذا الغرض .
ثانياً – استثناء من احكام البند ( اولاً ) من هذا القرار، يجوز قبول الشهادة في الاحوال الآتية: –
1 – اذا كانت هي الدليل الوحيد في دعوى جزائية .
2 – اذا امضى المحكوم عليه مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات بعد انتهاء تنفيذ عقوبته وثبتت توبته واصلاحه بتأييد من مجلس الشعب المحلي في منطقة اقامته .
ثالثاً – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة