عنوان التشريع: نظام المدارس الصناعية
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-17 00:00:00
باسم الشعب
مجلس السيادة
استنادا الى المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من قانون وزارة المعارف رقم 39 لسنة 1958 وبناء على ما عرضه وزير المعارف ووافق عليه مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الآتي :
احكام عامة
مادة 1
تقوم وزارة المعارف بنشر التعليم الصناعي وتوجيه الطلبة نحو الصناعة واتخاذها مهنة لهم وذلك عن طريق :
1- تأسيس مدارس متوسطة وثانوية صناعية حسب مقتضى الحاجة .
2- فتح صفوف صناعية مسائية ودورات دراسية خاصة للعمال ولخريجي المدارس الصناعية عند الضرورة .
3- فتح معهد صناعي عالي للمعلمين يقبل فيه خريجو المدارس الثانوية الصناعية ويجوز قبول خريجي الدراسة الثانوية ( الفرع العلمي ) .
4- يدار هذا المعهد وفق تعليمات يصدرها وزير المعارف .
مادة 2
لوزارة المعارف ان تقوم بالإشراف على المعاهد المهنية التي تؤسسها الإدارات المحلية والمؤسسات الاخرى .
مادة 3
يؤلف وزير المعارف لجنة استشارية مركزية عليا مهمتها تقديم المقترحات والتوصيات اللازمة لرفع مستوى التعليم الصناعي وتوجيهه ويكون أعضاؤها من مندوبي وزارات المعارف والصناعة والنفط والتخطيط ومندوبين عن اتحاد الصناعات واتحاد نقابات العمال والمؤسسات الاخرى التي يرى وزير المعارف ضرورة تمثيلها في اللجنة ويكون مدير التعليم الصناعي بوزارة المعارف سكرتيرا للجنة ومسؤولا عن تنسيق أعمالها ودعوة اعضائها للاجتماع مرتين على الاقل كل عام وحفظ محاضر جلساتها والعمل على تنفيذ توصياتها ضمن الصلاحيات التي يخول بها . ولوزير المعارف ان يؤلف لجانا فرعية في مراكز الالوية والمناطق التي تفتح فيها مدارس صناعية من المندوبين المذكورين .
مادة 4
تكون الدراسة في مدارس الصناعة على الوجه الآتي :
1- الدراسة المتوسطة ومدة الدراسة فيها ثلاث سنوات بعد الدراسة الابتدائية .
2- الدراسة الثانوية ومدة الدراسة فيها ثلاث سنوات بعد الدراسة المتوسطة الصناعية او العامة.
3- الدراسة الصناعية العالية .
مادة 5
تضع وزارة المعارف مفردات المناهج الخاصة بالمدارس الصناعية والدورات وفق هذا النظام .
مادة 6
تؤسس وزارة المعارف مكتبا” للرسم والتصميم للمدارس الصناعية مهمته اعداد تصاميم التمارين العملية وفق المناهج المقررة .
مادة 7
1- تجهز وزارة المعارف الطلاب مجانا بالكتب والقرطاسية سنويا والأدوات الهندسية وبدلات عمل خلال سني الدراسة . وتضع الوزارة التعليمات اللازمة لنوعية هذا المواد ومقدارها .
2-تؤسس وزارة المعارف محزنا مركزيا للمدارس الصناعية مهمته تجهيز المدارس الصناعية بالمكائن والآلات والعدد والمواد الخاصة بالتمارين وغيرها من المواد الاخرى اللازمة لهذه المدارس .
3- تؤسس وزارة المعارف أقساما داخلية ملحقة بالمدارس الصناعية للطلاب المعوزين يقبلون فيها حسب تعليمات الوزارة .
مادة 8
يقبل في الصف الاول من المدارس المتوسطة الصناعية من تتوافر فيه الشروط الآتية :
1- من أتم الدراسة الابتدائية .
2- لا يزيد عمره على الثامنة عشرة .
3- النجاح في امتحان القبول .
4- النجاح في الفحص الطبي .
5- تقديم الوثائق التي تؤيد ما تقدم .
مادة 9
يقبل في الصف الاول من المدارس الثانوية الصناعية من تتوافر فيه الشروط الآتية :
1- اتمام الدراسة المتوسطة الصناعية او الدراسة المتوسطة العامة ونجح في امتحان القبول الذي تجريه المدرسة .
2- ان لا يزيد عمره على الحادية والعشرين .
3- ان تتوفر فيه شروط الفقرتين (4 و5) من المادة الثامنة .
مادة 10
يؤلف مجلس المدرسين في كل مدرسة صناعية لجنة لقبول الطلاب برئاسة مدير المدرسة او من ينيبه عنه وعضوية اثنين من مدرسيها ويجري انتقاء الطلاب الجدد بالنسبة لنتيجة امتحان القبول .
مادة 11
ينتهي قبول طلبات الطلاب الجدد الى المدارس الصناعية في النصف الاول من شهر ايلول من كل عام . ولا يجوز قبول أي طالب بعد مضي أسبوعين على بدء الدراسة في المدرسة . الا في الظروف الاستثنائية التي يقررها مجلس المدرسين .
مادة 12
تعين وزارة المعارف عدد الطلاب الذين يقبلون في المدارس الصناعية في ابتداء كل سنة دراسية حسب إمكانيات كل مدرسة .
افتتاح المدارس وتعطيلها
مادة 13
تبدأ الدراسة في المدارس الصناعية للطلاب في الأسبوع الاول من شهر تشرين الاول . وتنتهي السنة الدراسية بنهاية الامتحانات النهائية وتبدأ السنة الدراسية للمدرسين في اول الأسبوع الثالث من شهر ايلول وتنتهي بنهاية حزيران .
مادة 14
1- تعطل الدراسة في المدارس الصناعية في نفس المواعيد التي تعطل فيها المدارس الثانوية .
2- ولإدارة المدرسة تمديد مدة الدراسة لشهر آخر عند الضرورة وفقا لتعليمات وزارة المعارف .
مادة 15
لا يجوز تعطيل الدراسة وتوقيف الدروس في غير المواعيد المقررة في هذا النظام الا عند الضرورة وحسبما تقرره وزارة المعارف .
الهيئة التدريسية
مادة 16
يتألف ملاك كل مدرسة صناعية من :
1- مدير المدرسة .
2- معاون المدير لشؤون الادارة .
3- معاون المدير لشؤون المعامل .
4- المرشد( ضابط ارتباط بين المدرسة والمعامل الخارجية ).
5- رؤساء الاقسام والمدرسين والمعلمين ( المدربين ) .
6- ملاحظ الادارة وملاحظ القسم الداخلي والمحاسب ومأمور المخزن ومأمور المكتبة والطبيب والموظف الصحي وكتبة ومستخدمين حسب الحاجة .
مادة 17
1- يشترط فيمن يعين مديرا للمدرسة ان يكون حاصلا على شهادة عالية في الهندسة او الصناعة ومارس اختصاصه عمليا ونظريا مدة لا تقل عن ثلاث سنوات واشغل احدى الوظائف المذكورة ادناه ويجوز في حالة عدم توفر هذا الشرط تعيين المدير من حملة الشهادات العالية وممن له خبرة تعليمية في المدارس الصناعية .
2- معاون المدير الاداري : يشترط ان يكون حاصلا على شهادة عالية في الهندسة او الصناعة وسبق ان اشغل احدى الوظائف المذكورة وان يكون ملما بجميع المكائن والآلات والمواد التي تحتاجها المدرسة ويقوم بكل ما يعهد اليه المدير من واجبات فيما يتعلق بالتدريسات النظرية وشؤون الطلبة والذاتية وينوب عن المدير عند غيابه ويعين بترشيح من مدير المدرسة .
3- معاون المدير لشؤون المعامل : يشترط ان يكون حاصلا على شهادة عالية في الهندسة او الصناعة وسبق ان اشغل احدى الوظائف المذكورة ادناه وهو مسؤول امام مدير المدرسة عن ادارة شؤون التدريب العملي وسير المعامل ونظمها ويعين بترشيح من مدير المدرسة .
4- المرشد ( ضابط الارتباط ) : يشترط ان يكون حاصلا على شهادة عالية في الهندسة او الصناعة وسبق ان اشغل احدى الوظائف المذكورة ادناه . وهو مسؤول عن مراقبة سير التدريب العملي في المعامل خارج المدرسة . وعليه ان يسعى لإيجاد عمل للمتخرجين عن طريق الاتصال بأصحاب المعامل والشركات والمصالح الحكومية لمعرفة حاجتها لعدد الطلاب ونوع الصناعات ويعين بترشيح من مدير المدرسة .
5- رئيس القسم : يشترط ان يكون حاصلا على شهادة عالية في الهندسة او الصناعة واشتغل مدربا مدة لا تقل عن سنتين وله إلمام شامل بجميع المكائن والآلات التي تخص قسمهم وهو مسؤول عن تطبيق المنهاج العملي وإعداد التمارين بالاشتراك مع موظفي القسم . وعليه ان يقوم بتدريس الدروس الفنية المتعلقة بقسمه . وهو مسؤول عن العناية بجميع ما في قسمه من مكائن وآلات بالتضامن مع بقية موظفي القسم .
6- المدرس : يشترط فيمن يعين لتدريس الموضوعات الفنية الصناعية ان يكون حاصلا على شهادة عالية في الهندسة او الصناعة واشترك في دورة تربوية . ويشترط فيمن يعين لتدريس الموضوعات النظرية ( الأكاديمية ) الاخرى ان يكون حاصلا على شهادة عالية في اختصاصه .
7- المدرس الاول : يكون لكل موضوع من الموضوعات العلمية والفنية مدرس اول يعاون مدير المدرسة في توزيع ساعات الدروس بين المدرسين المختصين بتدريسها ويرأس لجنة الامتحانات ويتم انتخابه من قبل زملائه المدرسين في الموضوع الواحد .
8- المعلم ( المدرب ) : يشترط ان يكون حاصلا على شهادة ثانوية الصناعة ويفضل من له ممارسة عملية ضمن اختصاصه واشترك في دورة تربوية وهو مسؤول عن جميع شؤون الفرع ضمن القسم المنتسب اليه كما هو مسؤول بالتضامن مع رئيس القسم المختص عن المكائن والآلات والعدد وتطبيق المنهاج العملي واذا زاد عدد المعلمين في ذلك القسم على اثنين يختار رئيس القسم من بينهم رئيسا ( المدرب الاول ) يتولى توزيع الاعمال بينهم وتوضيح حدود مسؤولية كل منهم .
مادة 18
1- توزع الحصص الاسبوعية على اعضاء الهيئة التدريسية كما يأتي :
المدير 4 حصص نظري .
المعاون الاداري – 6 حصص نظري .
المعاون لشؤون المعامل – 6 حصص نظري .
المرشد ( ضابط الارتباط ) – 6 حصص نظري .
مدرس الدروس النظرية – 22 حصة نظري .
رئيس القسم او المدرس الاول – 12 حصة نظري او 18 حصة عملي .
رئيس الفرع او المدرب الاول – 30 حصة عملي .
المعلم ( المدرب المساعد ) – 32 حصة عملي .
2- يجوز إعفاء المدير من الحصص المقررة له اذا كان عد طلاب مدرسته يزيد على مائتي طالب .
مادة 19
لا يسمح لأي عضو من الهيئة التدريسية بإلقاء محاضرات في غير مدرسته الا بموافقة وزارة المعارف .
اللجان والمجالس
مادة 20
تشكل في المدارس الصناعية المجالس واللجان الآتي ذكرها لمساعدة الادارة في تنظيم الاعمال التي تعهد لكل منها.
1- مجلس المدرسين .
2- لجنة الانضباط .
3- لجان المبايعات .
4- لجنة النشاط المدرسي .
5- لجنة تسليم الأرزاق
6- لجان الدروس والامتحانات .
مادة 21
1- يتألف مجلس المدرسين من المدير ومعاون المدير والمرشد ( ضابط الارتباط ) وجميع المدرسين ورؤساء الاقسام وتعقد جلساته برئاسة المدير للبحث في الأمور التي تتعلق بالمستوى العلمي والفني للمدرسة وتقديم المقترحات اللازمة لتحسين سير ادارة المدرسة ونظامها والنظر في القضايا الانضباطية الكبرى المحالة اليه . وعلى مدير المدرسة ان يدعو المجلس للانعقاد ثلاث مرات في كل سنة على الاقل وان يحتفظ بمحاضر جلساته ومقرراته .
2- تتألف لجنة الانضباط من مدير المدرسة او المعاون الاداري ومدرسين اثنين ينتخبهما مجلس المدرسين وتجتمع بدعوة من المدير او من ينوب عنه كلما حدثت قضايا انضباطية في المدرسة تستدعي ذلك للبت فيها او حالتها الى مجلس المدرسين مع محضر التحقيق الابتدائي والتوصية بالعقوبة التي تراها مناسبة .
3- تتألف في المدرسة لجان للمبايعات :
أ- لجنة مبايعات القسمين النظري والداخلي :
تتألف من المعاون الاداري والمحاسب وملاحظ القسم الداخلي والمدرس والمراقب مهمتها شراء المواد الخاصة بقسم الدراسة النظري والقسم الداخلي . ويجوز اضافة عضو آخر كلما دعت الحاجة لذلك .
ب-لجنة مبايعات المعامل : تتألف من المعاون لشؤون المعامل ورئيس القسم المختص والمحاسب وتقوم بتسليم المواد المشتراة للمعامل الى مأمور المخزن . ويجوز اضافة عضو او اكثر كلما دعت الحاجة لذلك .
4- لجنة تسليم الارزاق اليومية : تتألف هذه اللجنة من ملاحظ القسم الداخلي والمدرس المراقب اليومي وطالبين بصورة دورية وتكون مسؤولياتها تسليم الارزاق للقسم الداخلي من متعهد الارزاق او غيره وفق شروط التعهد وتعليمات الاقسام الداخلية التي تصدرها وزارة المعارف .
5- لجان النشاط المدرسي :تتألف هذه اللجان باقتراح من مدير المدرسة بالنسبة لحاجة فعاليات المدرسة .
6- لجان الدروس والامتحانات : تتألف هذه اللجان من المدرسين ورؤساء الاقسام حسب اختصاصهم لمجموعات من الدروس وفق الشكل الآتي :
I- لجنة اللغة العربية والاجتماعيات .
ب- لجنة اللغات الاجنبية .
ج- لجنة العلوم الطبيعية والرياضية .
د-لجنة العلوم الفنية والرسم الصناعي .
XXVI- لجنة الدراسة العلمية .
وتجتمع هذه اللجان مرة على الاقل في كل شهرين برئاسة المدير او من ينيبه وتتذاكر في الامور المتعلقة برفع مستوى الدراسة واساليب التدريس ومشاكله وعلى كل لجنة ان تقوم حسب اختصاصها وتحت اشراف جميع اعضائها بوضع اسئلة الامتحانات النهائية وتصحيح الدفاتر وتقديم تقرير في آخر السنة الدراسية الى المدير تبين فيه ملاحظاتها عن مشاكل التدريس التي يجب تلافيها في السنة القادمة مع احصائية عن نسبة النجاح والرسوب في موضوعات تلك اللجنة والاسباب التي أدت الى ذلك.
الانضباط
مادة 22
الاعتناء والمحافظة على اثاث ولوازم المدرسية واجب على كل طالب واذا ثبت تعمد الطالب في تلفها او كسرها او نقصها يغرم قيمة الضرر المترتب علاوة على العقوبة التي تنسبها المدرسة.
مادة 23
تعتبر درجة السلوك المدرسي الكاملة مائة في ابتداء كل سنة دراسية ويعتبر الطالب راسبا في صفه اذا خصم من درجة سلوكه اكثر من خمسين درجة بسبب العقوبات التي فرضت عليه.
مادة 24
ترمي الوسائل الانضباطية الى اصلاح الطلاب وتوجيههم ويعاقب الطالب بإحدى العقوبات التالية للمخالفة التي ارتكبها وتعلن في لوحة الاعلانات ويعلم ولي امر الطالب بها:
1. التنبيه.
2. الإنذار ويخصم خمس درجات من سلوكه.
3. التوبيخ ويخصم عشر درجات من سلوكه.
4. الإخراج المؤقت لمدة لا تزيد عن أسبوعين مع خصم خمس عشرة درجة من سلوكه.
5. الفصل لما تبقى من السنة الدراسية واعتباره راسبا في صفه ولا يعتبر نافذا الا بعد مصادقة الوزارة.
مادة 25
لمدير المدرسة فرض العقوبات (1و2و3) وللجنة الانضباطية فرض العقوبات (1و2و3و4) ولمجلس المدرسين فرض جميع العقوبات الواردة في المادة الرابعة والعشرين.
مادة 26
يحظر على الطلاب كل ما من شأنه الاخلال بالنظام وتفرض عقوبة الفصل لما تبقى من السنة في الحالات الآتية:
1. اذا قام الطالب بعمل من شأنه الاخلال بالأمن او إفساد الأخلاق او قام بما يؤدي الى المساس بالوحدة الوطنية أو بث الدعاية والطائفية والدعوة الى الإلحاد او قام ببث الدعاية الحزبية او السياسية داخل حرم المدرسة.
2. حمل السلاح والآلات الجارحة والراضة داخل المدرسة باجازة او بدونها.
3. التجاوز على اعضاء هيئة التدريس بأي شكل من الأشكال.
4. عند صدور حكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.
مادة 27
يمنع الطالب من الدوام في المدرسة اذا أصيب بمرض معد ولا يؤذن له بالدوام الا بتقرير طبي رسمي مصدق من طبابة صحة الطلاب يؤيد شفاءه.
الاختبارات والامتحانات
مادة 28
تجرى الاختبارات في المدارس الصناعية كما يأتي:
1. اختبارات صفية يومية تحريرية او شفوية.
2. امتحانات إجمالية تحريرية مرتين على الاقل خلال الفصل الاول من السنة الدراسية ومرتين على الاقل خلال الفصل الثاني منها .
3. امتحان نهاية السنة ويبدأ في اول حزيران ويستمر مدة لا تتجاوز الأسبوعين ولوزارة المعارف ان تقرر تغيير موعده اذا رأت ضرورة لذلك .
مادة 29
1 – يقوم المدرس المختص بإجراء الاختبارات والامتحانات الاجمالية اما امتحان نهاية السنة للصفوف غير المنتهية من المدارس الصناعية فيكون تحت اشراف اللجان المؤلفة وفق الفقرة السادسة من المادة الحادية والعشرين من هذا النظام .
2- تجري الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية من المدارس المتوسطة والثانوية الصناعية تحت اشراف لجنة او لجان تعينها وزارة المعارف .
مادة 30
اذا ثبت ان طالبا غش في الامتحانات الصفية تكون درجته صفرا في هذا الموضوع واذا وقع الغش في الامتحانات النهائية عد الطالب راسبا في جميع الدروس اضافة الى العقوبة الانضباطية المفروضة عليه .
مادة 31
لا يسمح للطالب بدخول الامتحانات النهائية اذا تجاوز غيابه خمسة وعشرين بالمائة من ايام الدراسة ويجوز ان يطبق ذلك على دروس او فترات التدريب العملي .
مادة 32
تخصص لدرجة السعي السنوي في المواد النظرية به نسبة لا تقل عن 40 بالمائة من النهائية العظمى لكل موضوع ويخصص الباقي لدرجة الامتحان النهائي .
مادة 33
1- في الامتحانات النهائية في المدارس المتوسطة والثانوية الصناعية تكون النهاية الصغرى للنجاح في كل موضوع كالآتي :
I. المجموعة (آ)60% من النهاية العظمى لموضوع اشغال المعامل .
II. المجموعة (ب) من النهاية العظمى لكل من الموضوعات الآتية :
الدين واللغة العربية – الرسم الهندسي والصناعي – الميكانيك المقايسات علم اصول الصناعة – الحساب الصناعي – قواعد الزخرفة وتاريخها .
ج.المجموعة ( ج) 40% من النهاية العظمى لكل من الموضوعات المقررة الاخرى .
2- يعتبر الطالب ناجحا في هذه الامتحانات اذا حصل على مجموع النهايات الصغرى لجميع الموضوعات مع توفر احد الشروط الآتية :
I- ان يكون ناجحا في جميع الموضوعات .
II- ان يكون ناجحا في موضوع اشغال المعامل وفي باقي الموضوعات عدا موضوع واحد . فاذا كان هذا الموضوع من موضوعات المجموعة (ب) يشترط حصوله فيها على 25 % على الاقل من نهايتها العظمى .
ج-ان يكون ناجحا في موضوع اشغال المعامل وفي باقي الموضوعات عدا موضوعين من المجموعة ( ج) وحاصلا في مجموع درجتيهما على 25 % على الاقل من مجموع نهايتها العظميين او موضوعين من المجموع (ب) وحاصلا على 30 % من النهاية العظمى لكل منهما على الاقل او في موضوعين احدهما من المجموع ( ب) وحاصلا على 30 % من نهايته العظمى على الاقل والآخر من المجموع ( ج) وحاصلا على 25 من نهايته العظمى .
مادة 34
يفصل الطالب من المدرسة اذا رسب في صفه سنتين متتاليتين الا اذا كان رسوبه في احداهما ناتجا عن التغيب بسبب المرض المؤيد بتقرير طبي رسمي مصدق من طبابة صحة الطلاب .
مادة 35
يعقد للطلاب الذين تأخروا عن الامتحانات النهائية بسبب المرض المؤيد بتقرير طبي مصدق من طبابة صحة الطلاب امتحان خاص في اول السنة الدراسية الجديدة .
مادة 36
يمنح الطالب 50 % من ارباح ما يباع من المواد التي ينتجها الطالب في معامل المدرسة ويستبقى 25 % من الارباح لدى الجمعية الصناعية التعاونية في المدرسة وفي حالة رغبته الاحتفاظ بهذه المواد فعليه ان يدفع قيمة المواد الخام فقط . اما ما تبقى وقدره 25 % فيكون ايرادا للخزينة .
مادة 37
لوزير المعارف اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام .
مادة 38
يلغى نظام المدارس الصناعية رقم 63 لسنة 1956 .
مادة 39
ينفذ هذا النظام بعد نشره في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من السنة الدراسية 1959/1960 .
مادة 40
على وزير المعارف تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر رجب سنة 1379 المصادف لليوم السابع عشر من شهر كانون الثاني سنة 1960 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو عضو
اللواء الركن
محمد حديد عبد الكريم قاسم
وزير المالية رئيس الوزراء
ووكيل وزير الصناعة ووكيل وزير الدفاع
مصطفى علي ابراهيم كبه
وزير العدل وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير النفط
هاشم جواد احمد محمد يحيى
وزير الخارجية وزير الداخلية
محيي الدين عبد الحميد حسن الطالباني
وزير المعارف وزير المواصلات
محمد عبد الملك الشواف عبد الوهاب امين
وزير الصحة وزير الشؤون الاجتماعية
ووكيل وزير الزراعة
فؤاد عارف طلعت الشيباني
وزير دولة وزير التخطيط
نزيهة الدليمي فيصل السامر
وزيرة البلديات وزير الارشاد
عبد اللطيف الشواف عوني يوسف
وزير التجارة وزير الاشغال والإسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 298 في 31-1-1960