قانون تعديل قانون ذيل قانون العمل رقم 53 لسنة 1963

      التعليقات على قانون تعديل قانون ذيل قانون العمل رقم 53 لسنة 1963 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ذيل قانون العمل رقم 53 لسنة 1963
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 84
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-07-29 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تعتبر المادة الاولى من قانون ذيل قانون العمل رقم (53) لسنة 1963 فقرة (1) ويكون ما يلي فقرة (2) لها :
2 – تسري احكام هذا القانون على المستخدمين المنتسبين الى النقابات المشمولين بقانون العمل وتطبق بحقهم جميع الاحكام والاجراءآت الخاصة بانهاء خدمة العامل الواردة في هذا القانون .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر ربيع الاول لسنة 1383 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر تموز لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي أحمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
عبد الستار عبد اللطيف صالح مهدي عماش
وزير المواصلات وزير الدفاع
ووكيل وزير التجارة
عبد العزيز الوتاري مهدي الدولعي
وزير النفط وزير العدل
محمد جواد العبوسي أحمد عبد الستار الجواري
وزير المالية وزير التربية والتعليم
سعدون حمادي رجب عبد المجيد
وزير الاصلاح الزراعي وزير الاشغال والاسكان
ووكيل وزير الزراعة ووكيل وزير الصحة
ناجي طالب مسارع الراوي
وزير الصناعة وزير الدولة لشؤون
الوحدة الاتحادية
عبد الكريم العلي
وزير التخطيط
نشر في الوقائع العراقية عدد 843 في 15/8/1963