قرار رقم 27 لسنة 1974 (حسابات مؤسسات القطاع العام)

      التعليقات على قرار رقم 27 لسنة 1974 (حسابات مؤسسات القطاع العام) مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 27 لسنة 1974 (حسابات مؤسسات القطاع العام)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 27
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-01-16 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 – 1 – 1974 ما يلي: –
1- تلتزم مؤسسات القطاع العام والمنشات التابعة لها كافة بانجاز حساباتها الختامية خلال مدة اقصاها ستة اشهر من انتهاء السنة المالية. وتقديمها الجهات المختصة للتدقيق.
2- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2314 في 23 – 1 – 1974