قرار رقم 51 لسنة 1974 (تمديد الاجازات الدراسية سنة ثالثة)

      التعليقات على قرار رقم 51 لسنة 1974 (تمديد الاجازات الدراسية سنة ثالثة) مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 51 لسنة 1974 (تمديد الاجازات الدراسية سنة ثالثة)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 51
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-01-28 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 – 1 – 1974 ما يلي: –
1- تضاف العبارة التالية الى قرار مجلس قيادة الثورة (1060) في 7 – 8 – 1971: –
“ويجوز تمديد الاجازة الدراسية سنة ثالثة اذا تايدت حاجة الطالب لهذا التمديد باقتراح من الاستاذ العليا في الجامعية”.
2- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس المجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2316 في 6 – 2 – 1974