عنوان التشريع: قرار رقم 24 لسنة 1974 (تحديد سعر صرف عملات اجنبية بالنسبة للدينار العراقي)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-01-13 00:00:00
استنادا لاحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المعقدة بتاريخ 13 – 1 – 1974 ما يلي: –
يضاف ما يلي الى ما بعد الفقرة ثانيا من قرار مجلس قيادة الثورة (396) في 8 – 5 – 1973 ويعدل تسلسل الفقرة التالية لها تبعا لذلك.
ثالثا – يحدد سعر الصرف لليرة اللبنانية بالنسبة للدينار العراقي على اساس (الدينار العراقي) يساوي – /9 (تسع ليرات لبنانية).
رابعا – يحدد سعر الصرف للين الياباني بالنسبة للدينار العراقي على اساس (الدينار العراقي) يساوي – /950 (تسعمائة وخمسون ياباني).
خامسا – في حالة رفض المقر التعامل بالدولار الامريكي، يمكن فتح الاعتمادات للمثليات العراقية في الدول المذكورة باحدى عملات القائمة من غير الدولار الامريكي من العملات المقبولة لدى دولة المقر. ويخول البنك المركزي العراقي ومديرية المحاسبات العامة صلاحية الاتفاق على نوع العملة. ويطبق في تحديد سعر الصرف للرواتب. المحددة بالدينار العراقي لعملة الاعتماد الاسس المعتمدة في الفقرة اولا – /3 من القرار المذكور.
سادسا – يخول وزير المالية صلاحية معالجة الحالات الاستثنائية التي قد تظهر اثناء التطبيق العملي باجراءات خاصة في ضوء ظروف كل حالة على حدة ولحين اعادة النظر في الاسس المقررة في القرار بشكل اساس بعد استقرار النظام النقدي العالمي
سابعا – تسري احكام هذا القرار اعتبارا من 22 – 1 – 1973، ويتولى الوزراء تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس المجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2313 في 20 – 1 – 1974