عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تملك الاجنبي العقار في العراق رقم 38 لسنة 1961
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 83
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-08-10 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة، وبناء على ما عرضه وزيرا العدل والداخلية وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تحذف العبارة (خلال سنتين) الواردة في المادة الحادية عشرة المعدلة من قانون تملك الاجنبي العقار في العراق رقم (38) لسنة 1961 ويحل محلها عبارة (خلال ثلاث سنوات) .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على وزيري العدل والداخلية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر ربيع الاول لسنة 1383 المصادف لليوم العاشر من شهر اب لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي أحمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
عبد الستار عبد اللطيف صالح مهدي عماش
وزير المواصلات وزير الدفاع
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
محمد جواد العبوسي أحمد عبد الستار الجواري
وزير المالية وزير التربية والتعليم
سعدون حمادي رجب عبد المجيد
وزير الاصلاح الزراعي وزير الاشغال والاسكان
ووكيل وزير الزراعة ووكيل وزير الصحة
مسارع الراوي حميد خلخال
وزير الدولة لشؤون وزير العمل والشؤون
الوحدة الاتحادية الاجتماعية
ناجي طالب عبد الكريم العلي
وزير الصناعة وزير التخطيط
نشر في الوقائع العراقية عدد 843 في 15/8/1963
الاسباب الموجبة
الملحق
تنتهي المدة القانونية المحددة بقانون تملك الاجنبي العقار في العراق رقم (38) لسنة 1961 المعدل في 15 آب 1963 .
ولأجل تمكين الأجانب من بيع ما زاد على الحد المقرر من أملاكهم الى عراقيين وتلافيا لما قد يحصل من ملابسات أثناء القيام بتصفية أملاكهم خلال الفترة المذكورة في القانون، ولأجل إعطائهم فرصة أخرى لتثبيت تلك الاملاك فقد اقتضت الحال تمديد المدة سنة أخرى لتحقيق الغرض الذي من أجله شرع القانون .