قرار رقم 15 لسنة 1974 (تخويل الادارات واصحاب العمل منح العامل اجازة اعتيادية)

      التعليقات على قرار رقم 15 لسنة 1974 (تخويل الادارات واصحاب العمل منح العامل اجازة اعتيادية) مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 15 لسنة 1974 (تخويل الادارات واصحاب العمل منح العامل اجازة اعتيادية)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-01-13 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة العمل والشؤون المنعقدة بتاريخ 13 – 1 – 1974 ما يلي: –
1- لوزير العمل والشؤون الاجتماعية تخويل الادارات واصحاب العمل منح العامل اجازة اعتيادية من الاجازات السنوية المتراكمة له، في الحالات الضرورية التي يحددها الوزير بموجب تعليمات وذلك بالاضافة الى الحالات المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون رقم 110 لسنة 1973 (قانون التعديل الثالث لقانون العمل رقم 151 لسنة 1970).
2- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

احمد حسن البكر
رئيس المجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2313 في 20 – 1 – 1974