قرار رقم 14 لسنة 1974 (مساهمة العراق في البنك العربي للتنمية الصناعية والزراعية في افريقيا)

      التعليقات على قرار رقم 14 لسنة 1974 (مساهمة العراق في البنك العربي للتنمية الصناعية والزراعية في افريقيا) مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 14 لسنة 1974 (مساهمة العراق في البنك العربي للتنمية الصناعية والزراعية في افريقيا)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-01-13 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 – 1 – 1974 ما يلي: –
1- مساهمة الجمهورية العراقية في البنك العربي للتنمية الصناعية والزراعية في افريقيا بمبلغ قدرة ثلاثون مليون دولار.
2- يتولى وزير المالية دفع مبلغ المساهمة عند الاستحقاق باضافته الى الميزانية الحالية او اخذه بنظر الاعتبار عند اعداد الميزانية للسنة المالية القادمة.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2313 في 20 – 1 – 1974