قرار رقم (1) (قروض المصرف العقاري للموظفين)

      التعليقات على قرار رقم (1) (قروض المصرف العقاري للموظفين) مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم (1) (قروض المصرف العقاري للموظفين)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-01-07 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 1 – 1974 ما يلي: –
1- للمصرف العقاري ان يقرض الموظف المتزوج من موظفة او العكس او كليهما وفقا لما هو منصوص عليه بقرار مجلس قيادة الثورة (715) عليه بقرار مجلس قيادة الثورة (715) في 16 – 8 – 1973، على اساس الراتب الاسمى لاحجامه او لكليهما وفي حدود الحد الاعلى لبلغ القرض، ويتم الاستقطاع الشهري من راتب احدهما على ان لا تتجاوز الاستطلاعات الشهرية من مجموع رابتهما النسبة المحدود في الفقرة (سابعا) من القرار المذكور.
2- للمصرف العقاري وزيادة مبلغ القرض الى الحد الاعلى المنصوص عليه بالقرار المشار اليه في (1) اعلاه بالنسبة للمعاملات المنظمة قبل 1 – 4 – 1973 اذا تايد له وجود نواقص جوهرية في البناء. مع مراعاة الشروط الواردة في القرار المذكور.
3- يستثني الموظفون (ممن لديهم خدمة تقل عن خمس سنوات) الذين شرعوا في البناء قبل تاريخ صدور القرار المشار اليه في (1)اعلاه، وكذلك اصحاب الكفاءات العلمية الذين عادوا الى الوطن ممن تقرر او يتقرر شمولهم باحكام القانون رقم (189) لسنة 1970 من شروط الخدمة الواردة في الفقرة (ثالثا) من القرار المذكور.
4- يعتبر هذا القرار متمما لقرار مجلس قيادة الثورة (715) في 16 – 8 – 1973.
5- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2310 في 10 – 1 – 1974