معاملة الفلسطيني المقيم في العراق اقامة دائمة معاملة العراقي

      التعليقات على معاملة الفلسطيني المقيم في العراق اقامة دائمة معاملة العراقي مغلقة

عنوان التشريع: معاملة الفلسطيني المقيم في العراق اقامة دائمة معاملة العراقي
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 202
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-09-12 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: –
اولاً – يعامل الفلسطيني المقيم اقامة دائمة في العراق معاملة العراقي في جميع الحقوق والواجبات، باستثناء الحق في الحصول على الجنسية العراقية .
ثانياً – يخول اعضاء مجلس قيادة الثورة ونواب رئيس مجلس الوزراء صلاحية حجز كل موظف يتصرف بما يتناقض مع احكام هذا القرار، ولا يرفع امره الى الرئاسة الا بعد مضي مدة ( 6 ) ستة اشهر على ايداعه الحجز .
ثالثاً – لا يعمل بكل نص يتعارض واحكام هذا القرار .
رابعاً – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة