قانون التعديل السادس لقانون خدمة الضباط في الجيش رقم 89 لسنة 1958

      التعليقات على قانون التعديل السادس لقانون خدمة الضباط في الجيش رقم 89 لسنة 1958 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل السادس لقانون خدمة الضباط في الجيش رقم 89 لسنة 1958
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 82
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-07-24 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة، وبناء على ما عرضه وزير الدفاع وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تضاف الفقرة (و) التالية الى آخر المادة الحادية والاربعين من القانون : –
و – يمنح الضابط والإمام الذي يتزوج بعد تنفيذ هذا القانون سلفة تعادل رواتبه الاسمية لأربعة أشهر على أن يتم استردادها منه بأربعة أقساط سنوية تبدأ في نهاية السنة الثانية من تأريخ الزواج ويوزع كل قسط منها على أشهر السنة المستحق فيها ذلك القسط ويعفى المستلف من تسديد كل قسط سنوي من هذه الأقساط كلما أنجب مولودا وتمنح هذه السلفة لمن أمضى في خدمة الجيش العراقي ثلاث سنوات على الاقل ولمرة واحدة فقط .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر ربيع الاول لسنة 1383 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر تموز لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي أحمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
محمد جواد العبوسي أحمد عبد الستار الجواري
وزير المالية وزير التربية والتعليم
سعدون حمادي رجب عبد المجيد
وزير الاصلاح الزراعي وزير الاشغال والاسكان
ووكيل وزير الزراعة
حميد خلخال ناجي طالب
وزير العمل والشؤون وزير الصناعة
الاجتماعية
حازم جواد مسارع الراوي
وزير شؤون رئاسة الجمهورية وزير الدولة لشؤون
ووكيل وزير الداخلية الوحدة الاتحادية
نشر في الوقائع العراقية عدد 840 في 10 -8 -1963

الاسباب الموجبة

الملحق
وتمشيا مع أهداف ثورة 14 رمضان المباركة أعد هذا القانون .
لغرض مساواة الضباط بإخوانهم الموظفين المدنيين في الحقوق بالترفيه عنهم