تصديق اتفاقية انشاء لجنة مشتركة بين العراق والجمهورية السورية

      التعليقات على تصديق اتفاقية انشاء لجنة مشتركة بين العراق والجمهورية السورية مغلقة

عنوان التشريع: تصديق اتفاقية انشاء لجنة مشتركة بين العراق والجمهورية السورية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 78
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

مادة 1
تصدق اتفاقية انشاء لجنة عليا مشتركة بين جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 24 / جمادي الاولى / 1422 هـ الموافق 13 / آب / 2001 م .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
من اجل دعم وتعميق الروابط الاخوية بين جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية وتطوير العلاقات الثنائية بينهما في المجالات كافة،
شرع هذا القانون .