عنوان التشريع: قانون مصلحة البريد والبرق والتلفون رقم (81) لسنة 1963
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 81
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-07-13 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
يقصد في هذا القانون بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها :
المصلحة – مصلحة البريد والبرق والتلفون
المجلس – مجلس ادارة المصلحة المؤلف وفق هذا القانون
الوزير – وزير المواصلات
المدير العام – المدير العام للمصلحة
الموظف – كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في ملاك المصلحة الخاص بالموظفين .
المستخدم – كل شخص تستخدمه المصلحة في خدمة داخلة في الملاك الدائم الخاص بالمستخدمين ويستثنى من ذلك من يستخدم لقاء أجور يومية أو باجرة مقطوعة حيث يطبق على هؤلاء قانون العمل .
مادة 2
1 – تصبح مديرية البريد والبرق العامة بجميع دوائرها ومؤسساتها مصلحة باسم (مصلحة البريد والبرق والتلفون) تعمل على أسس تجارية وتكون مهمتها القيام بالخدمات البريدية والبرقية والتلفونية واللاسلكية ومعاملات صندوق توفير البريد .
2 – المصلحة مؤسسة ذات شخصية معنوية لها حق التملك والتصرف بالأموال المنقولة والعقارات غرضها تحقيق النفع العام .
3 – ترتبط المصلحة بوزارة المواصلات .
مادة 3
1 – يكون رأس مال المصلحة عشرين مليون دينار ويمكن زيادته بقرار من مجلس الادارة ومصادقة مجلس الوزراء .
2 – يتكون رأس المال المدفوع للمصلحة من : –
أ – القيمة التقديرية للعقارات التي تشغلها مديرية البريد والبرق العامة وصافي ممتلكاتها وموجوداتها عند نفاذ هذا القانون .
ب – المبالغ التي تصرف بعد نفاذ هذا القانون على مشاريع المصلحة من حساب الخطة الاقتصادية أو من أي حساب آخر .
3 – يجوز تكوين رأس مال احتياطي للمصلحة بمقدار خمسة عشر مليون دينار قابل للزيادة بقرار من مجلس الادارة ومصادقة مجلس الوزراء وذلك بعد أن يكون رأس المال المقرر المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة مدفوعا بكامله .
مادة 4
1 – تدار المصلحة من قبل مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية وفقا لأحكام هذا القانون .
2 – يتألف المجلس على النحو التالي : –
الرئيس – المدير العام أو وكيله .
الاعضاء – ممثل عن وزارة البلديات – ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير البلديات .
ممثل عن وزارة المالية – ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية .
ممثل عن وزارة الدفاع – ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع .
ممثل عن وزارة الداخلية – ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية .
عضو مختص بالامور الحقوقية – ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المواصلات .
عضو من نقابة البريد والبرق والتلفون – ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المواصلات .
مهندس من ذوي الخبرة – يعينه مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المواصلات .
3 – يعين عضوان اثنان احتياط بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المواصلات لينوبا عن من يغيب من الاعضاء الاصليين بتنسيب من رئيس المجلس .
4 – يجتمع المجلس مرتين في الشهر على الاقل وتجوز دعوته من قبل الرئيس كلما اقتضت الحاجة .
5 – يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أكثر من نصف اعضائه وتتخذ القرارات بالاكثرية بالنسبة الى جميع اعضاء المجلس بما فيهم الرئيس .
6 – يمنح كل من رئيس وأعضاء المجلس مخصصات مقدارها (150) دينارا سنويا ويعين مجلس الادارة طريقة دفعها .
7 – يعين المجلس سكرتيرا يقوم بإعداد مناهج جلساته وتنظيم مقرراته وتبليغها الى الجهات المختصة .
مادة 5
1 – تكون قرارات المجلس نهائية ما لم يعترض عليها الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في ديوان الوزارة .
2 – اذا اعترض الوزير على قرارات المجلس يعيد المجلس النظر في القرار المعترض عليه فأن أصر على رأيه ولم يوافق الوزير على ذلك يعرض الامر على مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود القرار الثاني الى الوزارة ويعتبر قرار مجلس الوزراء نهائيا .
مادة 6
يدير المجلس شؤون المصلحة بصورة عامة وله بوجه خاص الاختصاصات التالية : –
1 – الدخول في عقود واتفاقات داخل العراق وخارجه بالطريقة التي يقررها ضمن اعتمادات ميزانية المصلحة وذلك لحد مبلغ خمسين الف دينار في كل قضي ويجب استحصال موافقة مجلس الوزراء اذا تجاوز المبلغ الحد المذكور .
2 – وضع القواعد والشروط الخاصة بالمزايدات والمناقصات والتعهدات وطريقة شراء المواد والادوات وبيعها .
3 – تقرير تشكيلات المصلحة وأقسامها ودوائرها وشعبها بموجب ملاك وفقا لنظام .
4 – تعيين شروط خدمة من يعمل في المصلحة من موظفين ومستخدمين وعمال ومقاييس رواتبهم ومخصصاتهم وأجورهم ووضع القواعد الخاصة بإيفادهم وتدريبهم وانضباطهم وذلك وفقا لنظام .
5 – تأليف اللجان والاستعانة بالخبراء والمهندسين الاستشاريين وتعيين مهامهم وأجورهم .
6 – اقتراض مبالغ لا يتجاوز مجموعها رأس المال المقرر للمصلحة وذلك بضمان وزارة المالية وموافقة مجلس الوزراء .
7 – استثمار الاموال العائدة الى المصلحة حسبما يقرره .
8 – ايجار واستئجار الاموال المنقولة والعقارات بالطريقة التي يقررها .
9 – شطب الاموال المستهلكة أو المفقودة التي لا تزيد قيمة شرائها على ألف دينار وما زاد على ذلك فبموافقة مجلس الوزراء .
10 – تعيين الاجور وطريقة استيفائها لأية خدمة أو عمل تؤديه المصلحة وتغيير هذه الاجور كلما اقتضت الضرورة .
11 – وضع القواعد الخاصة بإصدار طوابع البريد وتحديد فئاتها وأنواعها وأوصافها .
12 – وضع القواعد الخاصة باستعمال آلات التخليص البريدية الاوتوماتيكية .
13 – وضع التعليمات والشروط الخاصة بنقل وتوزيع المواد البريدية .
14 – اتخاذ القرارات اللازمة بشأن الأمور التي تخص الاتفاقات والمعاهدات البريدية والبرقية والتلفونية الدولية .
15 – تجهيز منتسبي المصلحة ببدلات رسمية بثمن أو بدون ثمن كلما دعت الضرورة وحسبما يقرره المجلس في كل حالة .
16 – للمجلس أن يخول المدير العام أو ايا من منتسبي المصلحة أو أية لجنة أو هيئة أو مؤسسة بعض صلاحياته للقيام بها نيابة عنه .
17 – للمجلس اصدار التعليمات والبيانات المتعلقة بتنظيم العمل في المصلحة .
مادة 7
1 – تبدأ السنة المالية للمصلحة في 1 نيسان وتنتهي في 31 آذار وعلى المجلس أن يقدم الى الوزير قبل بداية كل سنة مالية تخمينات ميزانية المصلحة لتعرض على وزارة المالية ومن ثم مجلس الوزراء للمصادقة عليها ثم تشريعها حسب الاصول كميزانية ملحقة بميزانية الدولة العامة .
2 – اذا حلت السنة المالية ولم تكن الميزانية قد صودق عليها فللمجلس اصدار الامر بالعمل بموجب اعتمادات السنة المالية المنصرمة بنسبة 1/12 منها شهريا .
3 – بالإضافة الى الميزانية السنوية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة للمجلس أن ينظم ميزانية لأعماله الرئيسية لمدة سنة واحدة أو أكثر على ان تصدق بقانون خاص .
4 – تراعى احكام قانون تنظيم أرباح المؤسسات شبه الرسمية رقم (83) لسنة 1961 فيما يتعلق بالميزانية السنوية والحسابات النهائية واقتسام الارباح وايداع موجودات المصلحة والسحب منها .
5 – يعين المجلس بموافقة الوزير مدققا أو مدققين قانونيين لتدقيق حسابات المصلحة السنوية وجرد موجوداتها وتصديق ميزانيتها الختامية مع رفع تقرير سنوي عن ميزانية الاعمال الرئيسية .
6 – تكون حسابات المصلحة خاضعة لرقابة مراقب الحسابات العام .
مادة 8
تتكون واردات المصلحة مما تتقاضاه من اجور الخدمات البريدية والبرقية والتلفونية وما تستوفيه من رسوم بموجب قانون المواصلات اللاسلكية ومن الموارد الاخرى .
مادة 9
1 – يعين المدير العام ومقدار راتبه بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير .
2 – ترتبط جميع دوائر المصلحة وفروعها بالمدير العام أو من يخوله وهو الذي يقوم بعرض القضايا على المجلس وتنفيذ المقررات .
3 – المدير العام هو الذي يمثل المصلحة في كل ما يتعلق بإدارتها وأعمالها وشؤونها وله أن يوكل أو ينيب عنه غيره في ذلك لتمثيل المصلحة .
مادة 10
لمجلس الوزراء أن يملك المصلحة مجانا الاراضي والابنية الاميرية التي تحتاجها لأغراضها وللمصلحة أن تستملك العقار وفق القانون .
مادة 11
تعتبر ديون المصلحة من الديون الممتازة وتستحصل وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة .
مادة 12
1 – يطبق قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية على موظفي ومستخدمي المصلحة .
2 – تضاف للموظف وللمستخدم الذي هو في الخدمة وقت نفاذ هذا القانون الخدمة التقاعدية أو الاستخدامية السابقة لتاريخ نفاذه على أن تدفع التوقيفات التقاعدية للصندوق وفقا لأحكام القوانين المرعية .
مادة 13
1 – يعتبر موظفو ومستخدمو وعمال مديرية البريد والبرق العامة في جميع دوائرها ومؤسساتها معينين في المصلحة برواتبهم وأجورهم التي يتقاضونها عند تنفيذ هذا القانون الى أن يقرر المجلس خلاف ذلك .
2 – للمجلس بناء على اقتضاء الضرورة ووجود مؤهلات خاصة منح درجة اضافية واحدة للموظف أو المستخدم على أن يقترن ذلك بمصادقة الوزير .
مادة 14
تنفصل ميزانية مديرية البريد والبرق العامة عن ميزانية الدولة ويستمر العمل بموجبها باعتبارها ميزانية مؤقتة للمصلحة الى أن يتم تنظيم الميزانية السنوية وفق هذا القانون وللمجلس أن يزيد الاعتمادات المرصدة في الميزانية المؤقتة بعد استحصال موافقة مجلس الوزراء .
مادة 15
تنتقل الى المصلحة تلقائيا بدون بدل أو أي رسم ملكية العقارات والأموال الاميرية الاخرى التي هي تحت اشغال مديرية البريد والبرق العامة أو احدى دوائرها أو مؤسساتها عند نفاذ هذا القانون أو تحت تصرفها أو ادارتها .
مادة 16
عند نفاذ هذا القانون تقوم وزارة المالية بتسليف المصلحة مبلغا كرصيد للتشغيل لا يتجاوز 500000 دينار (خمسمائة الف دينار) على أن تسدد هذه السلفة خلال مدة لا تتجاوز السنة الواحدة .
مادة 17
يقوم المجلس حال ممارسة أعماله بما يلي : –
1 – تعيين لجنة أو لجان لجرد وتقدير أقيام موجودات المصلحة التي انتقلت اليها بموجب أحكام هذا القانون .
2 – تعيين محاسب قانوني أو أكثر لوضع أسس حسابات المصلحة على أساس تجاري .
3 – فتح حساب جار للمصلحة في البنك المركزي العراقي وفي الخزينة المركزية في بغداد وفي خزائن الالوية والاقضية والنواحي خارج مدينة بغداد .
مادة 18
1 – تحل المصلحة محل مديرية البريد والبرق العامة في جميع حقوقها والتزاماتها وعقودها ومقاولاتها .
2 – تحل عبارة (مصلحة البريد والبرق والتلفون) محل عبارة (مديرية البريد والبرق العامة) وعبارة (المدير العام للمصلحة) محل عبارة (مدير البريد والبرق العام) أينما وردت في القوانين والانظمة والتعليمات والأوامر النافذة المفعول .
مادة 19
آ – يستمر العمل في المصلحة بموجب البيانات والتعليمات والأوامر السابقة والتي لا تخالف أحكام هذا القانون الى حين تبديلها أو تعديلها .
ب – يجوز اصدار أنظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .
مادة 20
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 21
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر صفر لسنة 1383 المصادف لليوم الثالث عشر من شهر تموز لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي أحمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
محمد جواد العبوسي أحمد عبد الستار الجواري
وزير المالية وزير التربية والتعليم
ووكيل وزير النفط
شكري صالح زكي رجب عبد المجيد
وزير التجارة وزير الاشغال والاسكان
ووكيل وزير التخطيط
حميد خلخال سعدون حمادي
وزير العمل والشؤون وزير الاصلاح الزراعي
الاجتماعية ووكيل وزير الزراعة
ناجي طالب مسارع الراوي
وزير الصناعة وزير الدولة لشؤون
الوحدة الاتحادية
حازم جواد
وزير شؤون رئاسة الجمهورية
ووكيل وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 836 في 1 -8 -1963
الاسباب الموجبة
الملحق
ان أعمال مديرية البريد والبرق العامة قد اتسعت خلال السنوات الاخيرة توسعا كبيرا وجوبهت بصعوبات وعقبات كثيرة حدت من مداها وأثرت على سرعة تنفيذها وكان من أبرز هذه الصعوبات عدم امكان تأمين الموارد والاعتمادات الكافية التي تضمن السير في تنفيذ مشاريع المديرية بانتظام وحسب الخطة المرسومة لها وغير خاف ان خدمات هذه الادارة من مواصلات تلفونية ولاسلكية وبريدية وبرقية ترتبط ارتباطا وثيقا بحاجات الجمهور من جهة وبجميع المصالح الحكومية من جهة أخرى ومصالح البلاد الرئيسية وعلاقاتها مع الاقطار الاخرى من جهة ثالثة فعليه وحيث أن طبيعة أعمال هذه المؤسسة لها صبغة تجارية وان إخضاعها للقيود والاجراءات المتبعة عادة في الدوائر الحكومية الاخرى لا يتفق ومقتضيات عملها ويقف حائلا دون انجاز مشاريعها المقررة لذا فقد بات من الضروري جعل هذه المديرية مصلحة ذات شخصية معنوية وميزانية مستقلة يديرها مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية ضمن حدود يقررها القانون أسوة بما هو متبع في مصلحة السكك الحديدية ومصلحة الموانئ في الجمهورية العراقية وعلى غرار ما هو جار عليه العمل في كثير من الدول الاخرى وبذلك تتمكن هذه الادارة من القيام بأعباء أعمالها وأداء مهمتها بالشكل المطلوب لتساير حاجات الجمهور وتواكب تطور الزمن ولهذا شرع هذا القانون .