عنوان التشريع: قانون تعديل قانون صندوق دعم التصدير رقم 6 لسنة 1969
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 160
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-11-11 00:00:00
قرار رقم 1203
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 11 – 1974
اصدار القانون الاتي:-
مادة 1
تلغى الفقرة (ز) من المادة السادسة من قانون تعديل قانون صندوق دعم التصدير رقم (6) لسنة 1969 المضافة بموجب القانون رقم (85) لسنة 1970
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2414 في 16 – 11 – 1974