قانون تصديق بروتوكول التعاون التربوي بين الجمهورية العراقية وجمهورية السودان الديمقراطية رقم (162) لسنة 1974

      التعليقات على قانون تصديق بروتوكول التعاون التربوي بين الجمهورية العراقية وجمهورية السودان الديمقراطية رقم (162) لسنة 1974 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول التعاون التربوي بين الجمهورية العراقية وجمهورية السودان الديمقراطية رقم (162) لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 162
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-11-13 00:00:00

قرار رقم 1226
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير التربية
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 – 11 – 1974
اصدار القانون الاتي:-

رمز النص A 3248
رقم (162) لسنة 1974
قانون
تصديق بروتوكول التعاون التربوي بين الجمهورية العراقية وجمهورية السودان الديمقراطية

مادة 1
يصدق بهذا القانون بروتوكول التعاون التربوي بين الجمهورية العراقية وجمهورية السودان الديمقراطية الموقع عليه في بغداد بتاريخ 8 – 5 – 1974 من قبل ممثلي حكومتي البلدين

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2418 في 27 – 11 – 1974

الاسباب الموجبة
تنفيذا لتوصيات المؤتمر الرابع لوزراء التربية العرب المنعقد بصنعاء في كانون الاول / 1972 وايمانا من حكومتي الجمهورية العراقية وجمهورية السودان الديمقراطية بان اللغة العربية ه بالوسيلة الفعالة لنقل الفكر العربي والثقافة العرابية لغير العرب ودعما لمجهودات حكومة جمهورية السودان الديمقراطية في هذا الصدد في جنوب السودان ورغبة من الجمهورية العراقية في معاونة القطر السوداني الشقيق في المجالات التربوية وبصورة خاصة بالنسبة لجنوب السودان فقد وقع ممثلا البلدين بروتوكول التعاون التربوي بينهما في 8 – 5 – 1974
ولاجل تصديق البروتوكول المذكور ووضعه موضع التنفيذ شرع هذا القانون

بروتوكول للتعاون التربوي
بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية السودان الديمقراطية

تنفيذا لتوصيات المؤتمر الرابع لوزراء التربية العرب المنعقد في صنعاء في كانون الاول / (ديسمبر) / 1972 وايمانا منها بان اللغة العربية هي الوسيلة الفعالة لنقل الفكر العربي والثقافة العربية لغير العرب ودعما لمجهودات حكومة جمهورية السودان الديمقراطية في هذا الصدد بجنوب السودان فقد اتفقت حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية السودان الديمقراطية على البروتوكول التالي:-
المادة الاولى
تقدم حكومة الجمهورية العراقية مساعدات مادية لدعم مشاريع اللغة العربية لغير الناطقين بها في السودان
المادة الثانية
توفد وزارة التربية العراقية بناء على رغبة حكومة جمهورية السودان الديمقراطية عددا من المدرسين للتدريس في معاهد المعلمين في جنوب السودان ويتحمل الجانب العراقي جميع نفقاتهم
المادة الثالثة
يقدم الجانب العراقي مجموعة من الكتب المدرسية والكتب العامة الى بعض المدارس في جنوب السودان
المادة الرابعة
يدرس الجانب العراقي موضوع انشاء مكتبة عامة في احدى محافظات السودان
المادة الخامسة
يدرس الجانب العراقي موضوع انشاء معهد عراقي لتاهيل المعلمين وتدريبهم في السودان
المادة السادسة
تقدم وزارة التربية العراقية وبناء على رغبة وزارة التربية السودانية بعض المساعدات الفنية في مجال طبع الكتب المدرسية
المادة السابعة
تقدم وزارة التربية العراقية الى وزارة التربية السودانية مجموعات من الوسائل التعليمية كالافلام والشرائح والخرائط والمجسمات
المادة الثامنة
تقدم وزارة التربية عددا من الزمالات التدريبية الى الطلبة السودانيين في المدارس المهنية ومعاهد المعلمين في العراق
المادة التاسعة
يتبادل الطرفان وفود القادة التربويين والمعلمين والطلبة
المادة العاشرة
يزور اثنان من اساتذة وزارة التربية السودانية العراق للوقوف على تطورات اقسام الوسائل التعليمية واوجه النشاط التربوي وتتحمل وزارة التربية العراقية كافة نفقات السفر والاقامة
المادة الحادية عشرة
تساهم حكومة الجمهورية العراقية بمبلغ عشرة الاف دينار عراقي اضافة الى مبلغ الثلاثين الف دينار عراقي الذي سبق ان تقدمت به حكومة الجمهورية العراقية لانشاء مركز تعليم اللغة العربية في السودان
المادة الثانية عشرة
تتخذ حكومة الجمهورية العرقية التدابير الممكنة لمساعدة حكومة جمهورية السودان الديمقراطية في مشاريعها الخاصة بتدعيم اللغة العربية في جنوب السودان
المادة الثالثة عشرة
يعمل الطرفان قبل نهاية مدة سريان هذا البروتوكول للوصل الى اتفاقية ثقافية دعما للمجهودات التي يبذلها كل منهما في سبيل زيادة التعاون بينهما في المجالات الثقافية والعلمية والتربوية
المادة الرابعة عشرة
يعمل بهذا البروتوكول لمدة عامين اعتبارا من تاريخ التصديق عليه ويمدد تلقائيا لنفس المدة مرة بعد اخرى ما لم يتقدم احد الطرفين المتعاقدين باشعار خطي الغائه قبل ستة اشهر من تاريخ انتهائه
كتب بغداد في اليوم السادس عشر من شهر ربيع الثاني سنة الف وثلاثمائة واربعة وتسعين هجرية المصادف لليوم الثامن من شهر ايار (مايو) عام الف وتسعمائة واربعة وسبعين ميلادية بنسختين اصليتين باللغة العربية ويعول على كلا النسختين على حد سواء
عن حكومة جمهورية السودان الديمقراطية عن حكومة الجمهورية العراقية
الرشيد الطاهر بكر الدكتور احمد عبد الستار الجواري
للمنظمات الفئوية للاتحاد الاشتراكي وزير التربية
السوداني