عنوان التشريع: قانون المؤسسة العامة للكهرباء رقم (159) لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 159
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-11-11 00:00:00
قرار رقم 1202
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الصناعة
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 11 – 1974
اصدار القانون الاتي:-
التعريف
مادة 1
يراد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها:-
الوزارة – وزارة الصناعة
الوزير – وزير الصناعة
وكيل الوزارة – وكيل الوزارة للشؤون الادارية والاقتصادية
المؤسسة – المؤسسة العامة للكهرباء
المجلس – مجلس ادارة المؤسسة
الرئيس- رئيس المؤسسة ورئيس مجلس ادارتها
الباب الاول
(اغراض المؤسسة واختصاصاتها)
مادة 2
1- تنشا بموجب هذا القانون مؤسسة ذات شخصية معنوية باسم (المؤسسة العامة للكهرباء) ترتبط بالوزارة ويكون مركزها الرئيس بغداد ولها ان تؤسس تشكيلات فرعية في جميع انحاء الجمهورية العراقية لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون
2- للمؤسسة استقلال مالي بمكنها من ممارسة اعمالها وتحقيق اهدافها المنصوص عليها في هذا القانون ولها نظام مالي وحسابي خاص بها يقرره المجلس تراعى فيه قواعد المحاسبة التجارية دون التقيد بالقوانين والانظمة المالية والحسابية المطبقة في الدوائر الحكومية
3- تحدد تشكيلات المؤسسة بنظام
مادة 3
تسعى المؤسسة لتحقيق الاغراض الاتية:-
تخطيط وتصميم وتنفيذ مشاريع الكهرباء
توليد ونقل الطاقة الكهربائية
توزيع الطاقة الكهربائية
بيع الطاقة الكهربائية
مادة 4
1- تختص المؤسسة وحدها بتحقيق الاغراض المذكورة في المادة الثالثة من هذا القانون
2- استثناءا من الفقرة (1) للوزير بناء على اقتراح من المجلس ان يجيز لاي جهة اخرى القيام ببعض تلك الاغراض
3- تقوم المؤسسة بتحقيق الاغراض المذكورة في الفقرة (1) من المادة الثالثة من هذا القانون مباشرة او بالمشاركة او بالتعاون مع جهات اخرى مقاولين او استشاريين عراقيين او اجانب
مادة 5
1- يتولى المجلس ادارة المؤسسة ويكون مستقلا في شؤونه المالية والادارية والفنية وفقا لهذا القانون ويتالف من:-
رئيس المؤسسة – رئيسا
رئيس المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي- عضوا
ج- ممثل عن وزارة البلديات لا تقل درجته عن درجة مدير عام – عضوا
د- ممثل عن وزارة الداخلية لا تقل درجته عن درجة مدير عام – عضوا
ه- المدراء العامين في المؤسسة – اعضاء
و- عضو من ذوي الخبرة والاختصاص
ز- ممثلين اثنين عن العمال – عضوين
ح- عضوين احتياط من ذوي الخبرة
2- يتم تعيين الاعضاء الاصليين والاحتياط لمدة ثلاث سنوات بمرسوم جمهوري وباقتراح من الوزير
3- ينتخب المجلس في اول اجتماع له من بين اعضائه الاصليين نائبا للرئيس
4- يدار المجلس وتعين شروط العضوية ومخصصات اعضائه بموجب نظام
المحتوى 1
مادة 6
1- مجلس الادارة هو السلطة العليا الذي يضع سياسة المؤسسة وله تحقيق الامور الاتية:-
اقرار تشكيلات المؤسسة ودوائرها وفتح فروع لها داخل العراق وتغيير هذه التشكيلات حسب مقتضيات العمل وتحديد اختصاصات وواجبات وتنظيمات هذه التشكيلات والدوائر والفروع وفق احكام النظام المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة الثانية من هذا القانون
اقرار خطة الانتاج والبيع والميزانية التخمينية للمؤسسة بمصادقة الوزير
ج- المصادقة على التقرير السنوي والحسابات الختامية
د- الموافقة على ملاكات ديوان المؤسسة والمديريات التابعة لها واستخدام الخبراء الاجانب بمصادقة الوزير
ه- استقراض واستلاف مبالغ لا يتجاوز مجموعها راس المال المقرر للمؤسسة بموافقة الوزير
و- اقراض وتسليف المؤسسات الصناعية الحكومية بفائدة او بدونها بموافقة الوزير
ز- تعيين اوجه استثمار اموال المؤسسة
ح- اصدار التعليمات الخاصة بكيفية تنظيم شراء المواد الاولية والاحتياطية والاجهزة والمكائن والالات والمواد الانشائية
ط- الموافقة على اجراء التوسعات والتطويرات والتحسينات على مرافق المؤسسة ومعداتها ومنشاتها بما تقل كلفته عن مائة الف دينار وما زاد على ذلك فبمصادقة الوزير
ى- الموافقة على العقود والتعهدات التي تبرمها المؤسسة اما اذا زادت مبالغها على مائة الف دينار فبمصادقة الوزير
ك- شطب الموجودات المستهلكة والمفقودة لحد مبلغ (- / 5000) (خمسة الاف دينار) في كل قضية وما زاد عن ذلك فبموافقة رئيس الجمهورية اما المبالغ غير قابلة التحصيل فيتم شطبها بموافقة وزارة المالية
ل- الموافقة على اجراء المناقلات خلال السنة المالية في ميزانية المؤسسة حسب مقتضيات العمل
م- تعيين وترفيع الموظفين الذين لا تقل رواتبهم عن (- / 100) دينار
ن- تاليف لجان فرعية من بين اعضائه او من غيرهم للقيام ببعض المهام وله ان يمنحها الصلاحيات التي يراها ضرورية
س- بحث اي موضوع له علاقة بالمؤسسة او الدوائر التابعة لها واصدار القرار اللازم بشانه
2 –أ- ينعقد المجلس بحضور اغلبية اعضائه وتصدر قراراته بالاكثرية واذا تساوت الاصوات فيرجح الجانب الذي صوت له الرئيس
ب- ترسل قرارات المجلس الى وكيل الوزارة لعرضها على الوزير واذا لم يعترض عليها ضمن صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون خلال عشرة ايام من تاريخ تسجيلها الواردة فتعتبر مصادقا عليها وقابلة للتنفيذ
ج- للوزير تخويل المجلس تنفيذ بعض قراراته المستعجلة دون حاجة لانتظار المصادقة عليها ويعين في كتاب التخويل ماهية هذه القرارات على ان ترسل نسخ منها للوزير ووكيل الوزارة للاطلاع
– اختصاصات الرئيس او من يخوله:
تنفيذ قرارات المجلس
الاشراف على ادارة شؤون المؤسسة ومراقبة سير العمل بما يضمن تحقيق اهدافها
ج- اعداد مشروع خطة العمل والميزانية السنوية التخمينية والملاكات
د- تعيين وترفيع موظفي ومستخدمي وعمال المؤسسة ضمن الملاكات المصدقة
ه- منح المكافات لمنتسبي المؤسسة او من تستعين بهم لتحقيق اغراضها وفق تعليمات يصدرها المجلس على ان لا تتجاوز مبلغ خمسمائة دينار في كل مرة
و- لرئيس تخويل بعض اختصاصاته وصلاحياته الى مدراء ورؤساء التشكيلات والدوائر والاقسام ضمن الحدود التي يرسمها قرار التخويل
مادة 7
1- راس المال المقرر للمؤسسة مائتا مليون دينار ويجوز زيادته بقانون بناء على اقتراح من المجلس والوزير
يتكون راس المال المدفوع للمؤسسة نم كلفة انشاء محطات التوليد الكهربائية وملحقاتها وشبكات خطوط النقل التوزيع ومحطات التوزيع والتحويل التابعة لها حاليا وما سيعهد امر ادارته وتشغيله التابعة لتلك المنشات وكل ما تملكه المؤسسة او ما يخصص لها من منقول وعقار وذلك كله بعد تنزيل الديون والالتزامات المترتبة عليها
يتكون راس المال الاحتياطي للمؤسسة من الربح الصافي بقدر راس مال المؤسسة المدفوع فعلا
تتكون موارد المؤسسة المالية من:
ما يرصد لها تخصيصات في خطة التنمية القومية
واردات الاستثمارات
ايرادات الجباية
د- فوائد القروض
ه- اية موارد اخرى
الباب الثاني
(احكام عامة)
مادة 8
1- يعين الرئيس باقتراح من الوزير من بين ذوي الخبرة والاختصاص بدرجة خاصة وبمرسوم جمهوري
2- الرئيس هو الرئيس الاعلى للمؤسسة وتصدر القرارات والاوامر باسمه وهو الي يمثل المؤسسة امام المحاكم واللجان وله حق توكيل غيره في هذا الخصوص
3- يعين الوزير وكيلا للرئيس يقوم باعماله عند غيابه او شغور وظيفته
4- للوزير او وكيل الوزارة دعوة المجلس للاجتماع ولهما ان يحضرا ايا من اجتماعاته ولاي منهما رئاسة الجلسة التي يحضرها ويعتبر قرار الاكثرية الذي صوت الى جانبه الوزير قابلا للتنفيذ فورا
المحتوى 2
مادة 9
تطبق قواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية (الملغاة) والمنشات التابعة لها وتعديلاتها على جميع موظفي ومستخدمي وعمال المؤسسة والمديريات التابعة لها
مادة 10
يخضع موظفو ومستخدمو المؤسسة والدوائر التابعة لها الى قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر شبه الرسمية رقم (49) لسنة 1967 المعدل ويخضع العمال الى قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 وتعديلاته
مادة 11
1- يعين المجلس مراقب حسابات لتحقيق حسابات المؤسسة وتقديم التقرير السنوي مصفوعا بالحسابات الختامية ويحدد اتعابه
2- تعتبر اموال المؤسسة من الاموال العامة وتستوفى ديونها وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة رقم (43) لسنة 1931 (المعدل)
مادة 12
تخضع المؤسسة لاحكام قانون تنظيم الارباح في المؤسسات شبه الرسمية رقم (83) لسنة 1961
مادة 13
1- يطبق قانون الطرق العامة رقم(42) لسنة 1959 المعدل او اي قانون اخر يحل محله على الطرق والمسالك اللازمة لاقامة ابراج الكهرباء واعمدتها وصيانتها وخطوط نقل الطاقة الكهربائية فيها او فوقها او تحتها ويعتبر الوزير (سلطة الطرق) المنصوص عليها في ذلك القانون لهذا الغرض
2- للمؤسسة ان تمرر اسلاكها الكهربائية فوق او تحت الطرق العامة او الشوارع الواقعة داخل حدود المدن ولها ان تقيم الاعمدة وتنشا الانفاق فيها مع مراعاة احكام قانون تبليط الشوارع رقم (85) السنة 1963 (المعدل) او اي قانون يحل محله
مادة 14
مع مراعاة احاكم المادة الثالثة عشرة اعلاه للمؤسسة في الحدود التي يتطلبها تحقيق اهدافها حق التملك وفق احكام قانون الاستملاك ولها الاستفادة من الحقوق الاتية لقاء تعويض عادل:
حق المرور في اراضي الغير
حق وضع الاعمدة وامرار الاسلاك في املاك الغير
حق قطع الاشجار والاغصان التي تعترض شبكاتها
حق الاشغال المؤقت لاراضي الغير
مادة 15
تخضع المؤسسة الى احكام قانون المؤسسات العامة رقم (166) لسنة 1965 المعدل واحكام قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة رقم (90) لسنة 1970 فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون
مادة 16
يقرر رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من المجلس اسعار بيع الوحدات الكهربائية الى الدوائر الرسمية والمؤسسات والمرافق العامة والمستهلكين الاخرين
الباب الثالث
(احكام انتقالية)
مادة 17
1- تنتقل الى المؤسسة كافة دوائر الكهرباء التابعة لوزارة الصناعة والتي لها علاقة باغراض المؤسسة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون
2- تنتقل الى المؤسسة بقرار من المجلس تشكيلات مديرية مشاريع الكهرباء والتوزيع العامة التابعة لوزارة البلديات خلال مدة لا تتجاوز 3 1- 12 – 1975 مع كافة اموالها وحقوقها والتزاماتها ويعتبر منتسبوها مستمرين في الخدمة مع احتفاظهم بجميع حقوقهم السابقة
مادة 18
1- يلغى قانون مصلحة الكهرباء الوطنية رقم (42) لسنة 1964 وتبقى الانظمة الصادرة بموجبه نافذة حتى تعدل او تلغى ما لم تتعارض مع احكام هذا القانون
2- تنتقل الى المؤسسة جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بمصلحة الكهرباء الوطنية ويعتبر منتسبوها مستمرين في الخدمة مع احتفاظهم بجميع حقوقهم السابقة
مادة 19
يمارس الوزير صلاحيات اختصاصات المجلس الى حين تشكيله
مادة 20
يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون
مادة 21
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2418 في 27 – 11 – 1974
الاسباب الموجبة
نظرا للحاجة المتزايدة لاستهلاك الطاقة الكهربائية نتيجة النهضة الصناعية والزراعية في القطر وللتطور والتوسع الحاصلين في مشاريع الكهرباء والرغبة في اخضاع صناعة الطاقة الكهربائية الى خطة موحدة فقد ظهرت اهمية حصر هذه الاعمال بمؤسسة واحدة تاخذ على عاتقها تخطيط وتصميم وتنفيذ وانتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبيعها وبغية منع هذه المؤسسة المرونة الكافية في العمل ولتوحيد الجهود وتقليل النفقات ورفع مستوى الانتاج فقد شرع هذا القانون