قانون التعديل الرابع لقانون مصلحة المجاري رقم 89 لسنة 1963

      التعليقات على قانون التعديل الرابع لقانون مصلحة المجاري رقم 89 لسنة 1963 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون مصلحة المجاري رقم 89 لسنة 1963
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 158
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-11-09 00:00:00

قرار رقم 1201
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير البلديات
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 – 11 – 1974
اصدار القانون الاتي:-

مادة 1
تضاف عبارة (او واضع اليد) الى نهاية تعريف المكلف الوارد في المادة الاولى من قانون مصلحة المجاري رقم (89) لسنة 1963

مادة 2
يكون نص المادة السابعة من القانون فقرة (1) للمادة نفسها ويضاف اليها ما يلي ويكون الفقرتين (2) و (3) لها:-
2- يستوفى القسط الاول عن العقار الحادث لاول مرة في المنطقة المشمولة باستيفاء رسم التاسيس منذ بدء السنة المالية التالية لتاريخ التقدير
3- أ- في حالة هدم العقار كليا تتوقف المطالبة باستيفاء رسم التاسيس منذ بدء السنة المالية التالية لتاريخ التقدير الجديد تكملة للاقساط حتى غاية القسط العشرين
ب- في حالة توحيد العقار بعد همده مع الارض المجاورة فيتوقف عن استيفاء رسم التاسيس ويؤخذ الرسم عن العقار موحدا

مادة 3
يضاف ما يلي الى المادة الثامنة من القانون ويكون فقرة (9) لها:
9- للمصلحة عند عدم العثور على المكلف ان تطالب مستاجر العقار الخاضع لرسم التاسيس في حدود ما هو ثابت بذمته من بدل الايجار وقت المطالبة بدفع رسوم التاسيس المترتبة على العقار وتبرا ذمة المستاجر نحو المؤجر فيما يتعلق ببدل الايجار بمقدار ما دفعه للمصلحة بناء على هذه المطالبة

مادة 4
تضاف عبارة (ورسم التاسيس) الى الفقرة الثانية من المادة التسعة من القانون بعد كلمة (الاجرة) وتضاف عبارة (ويشمل ذلك الحالات السابقة) الى نهاية الفقرة ذاتها

مادة 5
تحذف عبارة (تؤلف لجنة) الواردة في صدر الفقرة (1) من المادة الخامسة عشرة من القانون ويحل محلها العبارة (تؤلف بقرار من مدير عام المصلحة لجنة او لجان تتكون)

مادة 6
تضاف عبارة (والاقساط غير المدفوعة المستحقة) بعد عبارة (اما الاقساط السنوية المدفوعة سابقا) الواردة في المادة الثالثة من القانون رقم (2) لسنة 1974

مادة 7
ينشر هذا القانون قي الجريدة الرسمية وتعتبر المادة السادسة منه نافذة اعتبارا من 2/ اذار / 1974 ويتولى الوزراء تنفيذه

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2414 في 16 – 11 – 1974

الاسباب الموجبة
لغرض شمول واضع اليد على العقار بدفع رسم التاسيس وتحديد طريقة استيفاء الرسم عند احداث العقار او هدمه كليا واعادة بنائه او توحيده مع الارض المجاورة وبغية تخويل المصلحة حق مطالبة مستاجر العقار بدفع رسوم التاسيس عند عدم العثور على المكلف وابراء ذمة المستاجر من بدل الايجار بمقدار ما يدفعه للمصلحة وكذلك اعفاء العقارات من رسوم التاسيس عند تعذر ربط المجاري الداخلية بالمجاري العامة فنيا اسوة بالاجرة السنوية ولعدم شمول الاقساط المستحقة وغير المدفوعة بالتخفيض الوارد في المادة الثالثة من القانون رقم (2) لسنة 1974
فقد شرع هذا القانون