عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 156
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-10-31 00:00:00
قرار رقم 1179
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير المالية
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31 – 10 – 1974
اصدار القانون الاتي:-
مادة 1
تضاف عبارة (او العامل) بعد عبارة (او المستخدم) الواردة في الفقرة الخامسة من المادة الاولى من القانون
مادة 2
تحذف عبارة (ضمن ملاك دوائرهم) الواردة في الفقرة الاولى من المادة الرابعة من القانون
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2412 في 9 – 11 – 1974
الاسباب الموجبة
نظرا لكون الفقرة الخامسة من المادة الاولى من قانون ضمان الموظفين رقم (104) لسنة 1960 المعدل اصبحت تختلف مع واقع الحال ومضمون قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (518) في 27 – 6 – 1973 القاضي بالغاء الوظائف الاستخدامية وللصعوبة التي تواجهها الدوائر المسؤولة عن تطبيق احكام الفقرة الاولى من المادة الرابعة من القانون وعدم توفر الدرجات الكافية ضمن ملاكاتها وحماية لحقوق خزينة الدولة التي من اجلها شرع هذا القانون ومن اجل ان تكون طلبات الضمان مستوفية للشروط القانونية
فقد شرع هذا القانون