اعتبار مواقع اثرية في محافظة التأميم

      التعليقات على اعتبار مواقع اثرية في محافظة التأميم مغلقة

عنوان التشريع: اعتبار مواقع اثرية في محافظة التأميم
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام مادة ( 8 ) من قانون الآثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل قررنا اعتبار الموقع ادناه في محافظة القادسية من المواقع الاثرية .
حامد يوسف حمادي
وزير الثقافة
اسم الموقع: تل ام الحمرة
القطعة: بين 98 / 7 و97 / 7
المقاطعة: 73 اذربات
الناحية: الرياض
القضاء: الحويجة
المحافظة: التأميم