عنوان التشريع: قانون رعاية اصحاب الكفاءات رقم (154) لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 154
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-10-24 00:00:00
قرار رقم 1153
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 – 10 – 1974
اصدار القانون الاتي:-
مادة 1
1- يعتبر صاحب كفاءة كل عراقي في الخارج حصل على شهادة الماجستير على الاقل او ما يعادلها من جامعة اجنبية ذات اعتبار او مارس واتقن عملا او حصل على شهادة في حقل اختصاصه
2- ويعتبر صاحب كفاءة لاغراض هذا القانون كل عراقي يشغل وظيفة في دوائر الدولة ومؤسساتها اذا كان ممن تنطبق عليه الشروط الواردة ذكرها في الفقرة (1) من هذه المادة
مادة 2
يمنح صاحب الكفاءة الامتيازات التالية:-
اجور سفر العائد وافراد عائلته المقيمين من محل اقامته الى بغداد
اجور نقل اثاث بيته وامتعته الشخصية وادواته الخاصة والعلمية وتعفى جميعا من الرسم الكمركي
ج- اعفاء سيارته من اجازة الاستيراد والرسم الكمركي
د- منحة زواج تعدل راتب شهري اذا تزوج بعد العودة وسلفة زواج وسلفة زواج تعادل راتب ستة اشهر تسترد منه خلال خمس سنوات
ه- تمليكه وفق القواعد النافذة حاليا قطعة ارض مناسبة بثمن معتدل مع قرض لا يزيد على (4000) اربعة الاف دينار
و- قبول البدل النقدي منه واعفاؤه من عقوبة التخلف عن الخدمة العسكرية
ز- سلفة من دائرته لا يتجاوز مقدارها (500) خمسمائة دينار تستقطع منه خلال خمس سنوات من تاريخ تعيينه
ح- اعتبار عودته الى الوطن ايفاءا بالتزاماته التعاقدية مع الدولة
ط- يصرف راتب العائد اعتبارا من تاريخ وصوله العراق
ى- احتساب مدة دراسة العائد وممارسته المهنة في الخارج خدمة فعليه لاغراض التعيين والتقاعد واعفاؤه من التوقيفات التقاعدية عن مدة الدراسة فقط
ك- الاحتفاظ بما لديه من عملة صعبة في مصرف عراقي والتصرف بها دون قيد
ل- التخلي عن عمله والاقامة خارج العراق على ان يعوض الدولة عما تمتع به من تسهيلات مالية واعفاءات كمركية اذا تم ذلك قبل مضي خمس سنوات من الخدمة المستمرة
مادة 3
يتمتع كل عربي تنطبق عليه الاوصاف المحددة في المادة الاولى من هذا القانون بالتسهيلات المالية والاعفاءات الكمركية الوارد ذكرها في المادة الثانية ويعامل معاملة العراقي بالنسبة لكافة قوانين الخدمة والتقاعد اذا رغب بالعمل في العراق مدة لا تقل عن عشر سنوات
مادة 4
أ- تشكل هيئة تسمى ” هيئة رعاية اصحاب الكفاءات” يتم تعيين اعضائها بمرسوم جمهوري
ب- ترتبط هيئة رعاية اصحاب الكفاءات برئاسة الجمهورية
ج- يكون لهيئة رعاية اصحاب الكفاءات سكرتير عام يتولى تنظيم اعمال الهيئة ومتابعة تنفيذ قراراتها
د- قرار الهيئة قابل للطعن اما رئيس الجمهورية من قبل صاحب الكفاءة خلال تسعين يوما من تاريخ تبلغه به وقرار رئيس الجمهورية قطعي
مادة 5
تمارس هيئة رعاية اصحاب الكفاءات الصلاحيات التالية:-
التقصي عن اصحاب الكفاءات ودعوتهم للعمل في العراق
تعيين العلماء والفنيين العراقيين والعرب للعمل في العراق وتحديد رواتبهم واصول تقاعدهم استثناء من احكام قوانين الخدمة والتقاعد
ج- رعاية شؤون اصحاب الكفاءات
د- النظر في اعتراضات اصحاب الكفاءات من العراقيين والعرب المتعلقة بتطبيق احكام هذا القانون
مادة 6
أ- يقدم صاحب الكفاءة طلبه مشفوعا بكافة الوثائق اللازمة الى هيئة رعاية اصحاب الكفاءات بواسطة اقرب ممثليه عراقية من محل اقامته
ب- تدقق المثلية العراقية صحة الوثائق وتحيلها الى الهيئة
ج تبت الهيئة في طلبات العلماء والفنيين وتحيل الطلبات الاخرى الى الجهات المختصة
المحتوى 1
مادة 7
يشمل هذا القانون كل صاحب كفاءة اذا عاد الى الوطن خلال سنتين من تاريخ نفاذه او عاد خلال ستة اشهر من تاريخ اخر شهادة عالية حصل عليها في الخارج
مادة 8
يلغى قانون تشجيع عودة ذوي الكفاءات العلمية الى الوطن رقم (189) لسنة 1970 وقرار مجلس قيادة الثورة رقم (891) الصادر بتاريخ 30 – 11 – 1972
مادة 9
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2411 في 4 – 11 – 1974
الاسباب الموجبة
لقد استهدفت ثورة 17 / 30 / تموز / 1968 من جملة ما استهدفت احداث نهضة علمية وثقافية لارساء الاسس المادية والفكرية للمجتمع الاشتراكي
وحيث ان تحقيق ذلك يحتاج الى تظافر جهود اصحاب الكفاءات من المثقفين والعلماء وحيث ان الكثير من اصحاب الكفاءات العراقيين والعرب يعيشون في خارج القطر وتستفيد الدول الاجنبية من خبراتهم
وحيث ان عودتهم تتوقف الى حد كبير على تهيئة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي توفر لهم اجواء ملائمة للعمل المنتج لخدمة العراق والوطن العربي ولغرض تامين الاستفادة من خبراتهم شرع هذا القانون