قانون تصديق بروتوكول الملحق باتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية غينيا رقم (153) لسنة 1974

      التعليقات على قانون تصديق بروتوكول الملحق باتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية غينيا رقم (153) لسنة 1974 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول الملحق باتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية غينيا رقم (153) لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 153
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-10-23 00:00:00

قرار رقم 1146
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت والفقرة (د) من المادة الثالثة والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزري الاقتصاد
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23 – 10 – 1974
اصدار القانون الاتي:-

مادة 1
يصدق بهذا القانون البروتوكول الملحق باتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري بين حكومة الجمهورية العراقية مع حكومة جمهورية غينيا الموقع عليه في بغداد بتاريخ 7 / اب / 1974

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2411 في 4 – 11 – 19740