عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية والحكومة اليابانية و الرسائل المتبادلة المتعلقة بها رقم (151) لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 151
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-10-20 00:00:00
قرار رقم 1125
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين والفقرة (د) من المادة الثالثة والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية
قرر مجلس قيادة الثورة بجلستها المنعقدة بتاريخ 20 – 10 – 1974
اصدار القانون الاتي:-
مادة 1
تصدق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اليابان والرسائل المتبادلة المتعلقة بها الموقع عليها من قبل ممثلي الحكومتين في طوكيو بتاريخ 16 – 8 – 1974
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2410 في 31 – 10 – 1974
الاسباب الموجبة
لقد رسم التقرير السياسي للمؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي الاشتراكي نهجا خاصا في مسالة بناء وتنظيم العلاقات السياسية والاقتصادية مع الدول الاخرى بما ينسجم ومعطيات المرحلة الراهنة
وقرر ان تكون الاتفاقيات الاقتصادية التي يعقدها العراق منسجمة مع الاهداف المركزية التي وضعها المؤتمر ومعجلة لتنفيذ الخطط التنموية للقطر بحيث تتضمن هذه الاتفاقيات مبادىء واضحة ومحددة وميكانيكية فعالة لنقل التكنولوجيا الحديثة الى العراق وضمان التنفيذ السريع للمشاريع التنموية في القطر وفقا لاحدث المواصفات الفنية وباقصر مدد ممكنة وبكلف تنافسية
وانطلاقا من هذا النهج فقد تم توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اليابان في طوكيو بتاريخ 16 – 8 – 1974 ولاجل تصديقها شرع هذا القانون