عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ضريبة العقار رقم (162) لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 150
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-10-16 00:00:00
قرار رقم 1124
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 – 10 – 1974
اصدار القانون الاتي:-
مادة 1
يضاف ما يلي الى اخر المادة الثالثة من قانون ضريبة العقار رقم (162) لسنة 1959 ويعتبر الفقرة (10) لها:-
10- العقارات التي تملكها الاحزاب السياسية والنقابات والاتحادات والجمعيات ذات النفع العام والاندية الرياضية بشرط ان تكون هذه الهيئات مرخصة للقيام بنشاطاتها وفقا للقانون وان تكون هذه العقارات مخصصة ومستغلة لغايات تدخل مباشرة بنشاط تلك الهيئات
مادة 2
يعمل بهذا القانون اعتبارا من 1 – 4 – 1974 ويتولى وزير المالية تنفيذه
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2410 في 31 – 10 – 1974